محكمة ……………..
امامنا نحن ………………………… رئيس قلم محكمة ……………..
حضر السيد/ …………………………………………………………
وطلب منا إثبات رد السيد الأستاذ/ ………………. قاضي محكمة ……….
أو رئيس الدائرة في القضية المرفوعة امامه من السيد/……………………
ضــــــد
السيد/…………….. رقم لسنة والمحدد لنظرها جلسة / / وذلك للاسباب الأتية:
1-إذا كان له لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا وجدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم.
2-إذا كان لمطلقته التي منها ولدا ولاحد أقاربه أو مصاهرة على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
3-إذا كان خادما أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد اعتاد مواكله أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى او بعده
(م 148 من قانون المرافعات).
كما قدم اثباتا لطلب الرد المستندات الاتية:
………………………….. …………………………….
كما سدد الطالب الكفالة
وقد حرر هذا المحضر اثباتا لذلك.
المقر رئيس القلم
……… ……………
م/ 151 مرافعات تنص على: بعده ،،،،،
مادة (151) مرافعات: يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
فإذا كان الرد في حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ بالأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد الموعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلى بعد مضى تلك المواعيد.
مادة (152) مرافعات: لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتيين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة 162 من هذا القانون.
ويسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متي كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
مادة (153) مرافعات: يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق او مستندات مؤيدة له.
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.
وتختص بنظر طلب الرد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية إحدي دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده.
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون للمطلوب رده عضوا فيه.
(أنظر المواد من 154 إلى 165 مرافعات).