قضاء محكمة النقض فى جرائم القتل والإصابة الخطأ. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن خلا
قضاء محكمة النقض في عقد المُقاولة. النص فى عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة فى اعتبار العقد مفسوخاً
المستحدث من قضاء النقض على جريمة الإستيلاء. إن المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال
المستحدث من قضاء محكمة النقض لجريمة الرشوة. لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره فى