تخطي إلى المحتوى الرئيسي

OQ LawFirm

التعريفات والدفوع القانونية.

الدفع بعدم سريان القانون.

الدفع بعدم سريان القانون.

نصت المادة 1 من قانون العقوبات على أنه : تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .

نصت المادة 2 من قانون العقوبات على أنه : تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :

أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .

ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية

(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .

(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .

(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر .

نصت المادة 3 من قانون العقوبات على أنه : كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .

مُذكرة في دعوى مُقابل نقدي لساعات العمل مُقدمة من المُدعي عليه.

مذكرة بدفاع / ……………….                            (مدعي عليه) ضـد …………………..                                (مدعي) في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..  (الطلبات) نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة

صيغــة جنحــة إتــلاف عمـــد

  – إنه في يوم ………… الموافق            /     / – بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي 

error: المحتوى محمي !!