مذكرة
بدفاع/ ………………. (متهم)
ضد
…………………. (صاحبة الادعاء)
في الجنحة رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة / /
(الطلبات)
براءة المتهم مما اسند إليه تأسيساً على :
أولاً : عدم معقولية الواقعة .
ثانياً : انتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم .
ثالثاً : التناقض بين الدليل القولى والفنى .
رابعاً : عدم جدية التحريات
( الدفاع )
أولاً : عدم معقولية الواقعة
الثابت بالأوراق بأن الذى قام بالإبلاغ عن الواقعة هو والد المتهم ذلك لقيام المجني عليه بالتعدي على ابنه المتهم فارا دان يستنجد بابيه فابلغه عن طريق التليفون المحمول بأن أمين الشرطة المجني عليه يقوم بالاعتداء عليه بالقطار …..
فأراد الأب أن ينقذ ابنه فذهب سريعا هو واخو المتهم وقاموا بالإبلاغ فى نقطة شرطة المحطة عن الواقعة …
ولما كان الأمر كذلك فانه ليس من العقول أن يستنجد المتهم بابيه إلا إذا كان فعلا هو المجني عليه وهو ليس الجاني ومن ثم الذى قام بالاعتداء على المتهم وهو والمجني عليه لذلك فقد اضطر إلى والده لكي ينقذه وخاصة أن المجني عليه يعمل أمين شرطة بالإدارة العامة للشرطة …..
ثانياً : التناقض بين الدليل القولى والفني
الثابت بالأوراق أن المجني عليه قد ادعى كذبا بان المتهم هو شقيقه (…..) قد قاموا بإحداث الإصابة التي فى وجهه ونجم عنها حدوث نزيف.
وقد جاء فى التقرير الطبي بأن المجني عليه به جرح قطعي باليد اليسرى وجرح رضي صغير بالجبهة أعلى الأنف .
كما أن لو كان المتهم وأخيه قد تعدوا على وجه المتهم فكان سيصبح لدينا إصابتين بالوجه وهذا عكس ما جاء بالتقرير الطبي بان هناك جرح رضي صغير بالجبهة أعلى الأنف أى جرح واحد .
وقد قضت محكمة النقض بأن “
” حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه للحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله ” وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه بالتحقيقات من أن المتهمين اعتدوا عليهما بالضرب وأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما ثم انتهي إلى أدانه المتهمين وذلك بقوله وحيث أنه لما نسب للمتهمين الثاني والثالث والرابع فإن التهمة ثابتة في بالهم ثبوتا كافيا يستشف من أقوال المجني عليهم والتي تأيدت فيما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق ومنعدم دفع المتهمين بالتهمة المسندة إليهم بثمة دفاعا مقبول الأمر الذي تري معه المحكمة معاقبتهم عما أسند إليهم عملا بمادة الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ . ج لما كان ذلك وكان من المقرر انه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يقوم كذلك كلما جاءت أسبابة مكملة أو غامضة فيما أسبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظرفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابة يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن احتلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح .. ولما كان الحكم في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل على ثبوتها قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المجني عليهم قد قرروا بأن المتهمين ضربوهم وأحدثوا بهم الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وأن التهمة ثابتة قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع من أقوال المجني عليها وما ورد بالتقريرين الطبيين دون أن يحدد – رغم تعدد المهتمين والمجني عليهم – الفعل الذي ارتكبه كل متهم والمجني عليه فيه وما لحق به من إصابات حسبما وردت بالتقرير الطبي الخاص به والتهمة الثابتة في حقه ..
وهو مالا يحقق به الضرر الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام والقصور وهو ما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن أعمال رقبتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
( الطعن رقم 21461 لسنة 61 ق – جلسة 3/4/1994 )
ثالثا : قيام المجني عليه بالتعدي بالضرب على المتهم واستغلال نفوذه وسلطاته وتلفيق الاتهام للمتهم
الثابت بالوراق بان والد المتهم هو الذى قام بالإبلاغ عن الواقعة نتيجة لاستنجاد ابنه المتهم به وذلك نتيجة لقيام المجني عليه بضرب المتهم ولا يعنى خلو التقرير الطبي من الإصابات الظاهرية عدم حدوث ضرب …
وقد قضت محكمة النقض بأن ”
لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي وقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات، أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك.
[الطعن رقم 256 – لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 17 / 06 / 1974 – مكتب فني 25 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 612 – تم قبول هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض ايضا بأن :
يكفي لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.
[الطعن رقم 265 – لسنــة 3 ق – تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1932 – مكتب فني 3 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 79 – تم رفض هذا الطعن]
رابعاً : بطلان التقرير الطبى وقصوره:
الثابت من التقرير الطبى بان المجنى عليه به جرح صغير وجرح رضى بالجبهة أعلى الأنف .
ولما كان الأمر كذلك فإن التقرير الطبى قد أغفل وتناسى بأن الجرح الرضى ينتج عنه أيضا فى ذات الوقت كدمات نزف قليل وتقيح شائع …. إلا أن التقرير لم يذكر هذه الأشياء مما يدل على بطلانه وقصوره وأنه لم يقيم بإجراء الكشف الصحيح على المجنى عليه والوصول الحقيقة ادعائه مما يدل على بطلان وتقصير التقرير الطبى ….
وقد قضت محكمة النقض بأن ”
من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إليهما لا يكون لها محل.
[الطعن رقم 215 – لسنــة 60 ق – تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 405 – تم رفض هذا الطعن]
خامساً : انتفاء أركان الجريمة فى حق المتهم
وترتيبا ما سبق يتضح لنا بأن المتهم لم يقم بضرب المجني عليه وبأن محرر المحضر أراد أن يجامل أمين الشرطة المجني عليه فقام بتلفيق الاتهام للمتهم ومن ثم تنفى فى حق المتهم أركان الجريمة .
وقد قضت محكمة النقض بأن ” لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
[الطعن رقم 4402 – لسنــة 52 ق – تاريخ الجلسة 07 / 10 / 1982 – مكتب فني 33 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 736 – تم رفض هذا الطعن]
سادساً : عدم جدية تحريات المباحث
من المتفق عليه فقها وقضاءا بأن التحريات لا تعتبر إلا عن رأس محررها ….
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المجني عليه أمين شرطة فليس من المعقول بأن تأتى التحريات ضده .
كما أن هذه التحريات بدل على أن محررها استقى معلوماته من المجني عليه لسرعة إجراء وعمل هذه التحريات ومطابقتها تماما لأقوال المجني عليه .
( بناء عليه )
نصمم على الطلبات .
محام المتهم