OQ LawFirm

المواضيع القانونية

مُذكرة في دعوى مُقابل نقدي لساعات العمل مُقدمة من المُدعي عليه.

مُذكرة في دعوى مُقابل نقدي لساعات العمل مُقدمة من المُدعي عليه.

مذكرة

بدفاع / ……………….                            (مدعي عليه)

ضـد

…………………..                                (مدعي)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

 (الطلبات)

نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء :

رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب .

( الوقائع )

يخلص وجيز الوقائع فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بزعم أنه له مقابل نقدى لساعات عمل إضافية اعتبارا من تاريخ تعيينه حتى تاريخ صدور الحكم فى حين أن البنك صرف كل مستحقاته وأن المدعى ليس له أحقية فى كل طلباته ويجعل الدعوى ليس لها سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض .

(الدفاع )

حيث أن الدعوى الماثلة قد أقيمت على غير أساس من الواقع والقانون جديرة بالرفض للأسباب الآتية :

بالنسبة لطلب رفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصاريف والأتعاب :

حيث أن المدعى بالمصاريف والأتعاب وذلك للأسباب التى نوردها فيما يلى :

لما كانت المادة الحادية عشر من القانون 117 لسنة 1976 فى شأن البند الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى والشركات التابعة له بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات قد حددت اختصاصات مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان حيث تنص الفقرة الثالثة من نص المادة على الآتى :

” الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى  والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم بالمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون 58 لسنة 1971 نظام العامين بالقطاع العام فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية ومن هذا النص يتضح أن للبنك حق وضع اللوائح الخاصة بالعاملين لديه دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالدولة والقانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وإعمالا لنص المادة 11 الفقرة سالفة الذكر باشر مجلس إدارة البنك الرئيسى اختصاصه بأن قام بوضع لائحة العاملين بالبنك الرئيسى والشركات التابعة له ببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات .

وحيث أنه من المقرر قانونا أنه إذا كانت هناك قانون أو تشريع يضع حكما عاما وجاء تشريع جديد خاص ببعض الأفراد تتعلق بحالة خاصة من الحالات التى كانت تدخل فى التشريع السابق عندئذ يعتبر الحكم الخاص الذى أتى به التشرع الجديد ناسخا للقديم فى خصوص هذا الحكم وذلك أن العام يتناول جميع أفراده حتى يقدم الدليل على التخصيص أى أن الخاص يقيد العام .

ولما كان القانون رقم 117 لسنة 1976 تشريع خاص بشأن البنك المدعى عليه وكان القانون رقم 61 لسنة 1971 – الذى إلتقى بالقانون 48 لسنة 1978 هو تشريع عام بشأن العاملين بالقطاع العام فإنه وفقا لذلك يكون – القانون الواجب التطبيق هو التشريع الخاص بالقانون 117 لسنة 1976 باعتباره تنازل أحكاما خاصة ببعض الأفراد الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون 61 لسنة 1971 المعدل بالقانون 48 لسنة  .

وحيث أن لائحة البناء الواجبة التطبيق والصادرة تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الحادية عشر من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك المدعى عليه يؤخذنا في ذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في الطعن رقم 963 لسنة 56 ق جلسة 28/3/1983 والصادر لصالح البنك حيث أرست المبادئ لمجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضه ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا ………الخ .

لذلك حكم النقض رقم 570 لسنة 58 ق الصادر لصالح البنك بجلسة 17/5/1990 وكذا أوضح مجلس الدولة بفتواه ملف رقم 12/6/604 بشأن سلطة مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في وضع ما يراه لازما لتحقيق أغراضه وما يتفق وطبيعة عملة من لوائح وقرارات تنظيم شئون العاملين به بدءا من التعيين وحتى انتهاء الخدمة تنظيما مغاير لما هو مقرر بالنسبة إلى باقي العاملين المدنيين بالدولة في القانون 47 لسنة 1978 والقانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام .

ولما كانت المادة 11 من القانون 117 لسنة 1976 بشأن إنشاء البنك الرئيس يتضمن مكانة إدارة البنك الرئيسي في وضع اللوائح الخاصة بنظام العاملين وحيث أن نص المادة 73 من لائحة نظام العاملين بالبنك جرى على أن يمنح العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها الأجر الإضافي من ساعات العمل الزائدة وعما يجاوز 42 ساعة أسبوعيا وأيام العطلات الرسمية والراحات بحيث  ألا يتجاوز ما يتقاضاه العامل شهرياً 25 % من أجراء الأساسي معنى ذلك أنه على الفرض الجدلي من أحقية المدعى وهو ما لا تسلم به فإنه يجب ألا يتجاوز هذا الأجر أيا كان عن 25 % ولا يستثنى من ذلك سوى الإدارة العليا .

ولما كان المدعى ليس من الإدارة العليا فإنه يخضع لهذا الحد الأقصى 25 % أيا كانت الساعات التي يعملها .

الأمر الثاني : أنه لما كان من المستقر في قضاء محكمة النقض أن تحديد الأقصى لساعات العمل بسبع ساعات يوميا أو 42 ساعة في الأسبوع بالعبرة فيه بساعات العمل التشغيل الفعلي أما الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة وما ينقصه العامل من أوقات الانتظار في مكان العمل عدم خضوعها في احتساب تلك المدة .

( الطعن 874 لسنة 48 ق جلسة 27/2/1984 )

والعمال المخصصون للحراسة بالنظافة عدم استحقاقهم للأجر الإضافي المضاعف من ذلك (الطعن 905 لسنة 48ق – الطعن بالنقض 3740 لسنة 63ق جلسة 27/5/2001) .

ولما كانت الدعوى هى دعوى مطالبة بالأجر عن ساعات العمل الإضافية وعن الأجر الإضافي لأيام العطلات والراحات وأن قانون العمل رقم 137 لم يقرر لعمال الحراسة راحة أسبوعيا مدفوعة الأجر ومن ثم فإن عمال الحراسة لا يستحقون الأجر الإضافي المقرر لأيام الراحات .

(الطعن رقم 1123 لسنة 52ق جلسة 11/11/1987)

ولا يقدح في ذلك نص لائحة البنك مادتها 74 التي تنص على إعفاء عمال الحراسة من الحد الأقصى المقرر به 12 ساعة لا يعنى أحقيتهم لأي أجور دون ضوابط إذ أن الفقرة (ب) من 74 لا تبقى على الإعفاء المطلق وإنما وضعت الضوابط لاستحقاق عمال الحراسة الجر الإضافي بصفة عامة حيث جاء نصها لا يستحقون الأجر الاضافى إلا إذا كان بقاء العامل اقتضته زيادة طارئة أو غير عادية في العمل  .

فإذا كان الثابت أن المدعى يتحصل على بدل حراسة ثابت وراتب خاص 75 % من المرتب بالإضافة إلى أن عمله عادى لا يكون البنك متعسفا إذ قرر أن عمله للراحة جميعه فهو لا يتعدى الفترات المخصصة لتناول الطعان والراحة ويتفق مع ما ينفقه العامل من أوقات انتظار في مكان العمل حتى تمنى الجميع العمل خفراء وبعشرات الآلاف دون عمل يعملون سوى النوم وشرب الشاي وفى أوقات كثيرة يذهب إليهم موظف الأمن فلا يجد الحارس .

وحسبما سلف بيانه فإن المدعى لم يطلب تعويضا عن ساعات العمل الإضافية الزائدة وكان لا يستحق أجرا إضافيا وعلى الفرض الجدلي وهو ما لا تسلم به أنه لا يجوز أن تكون الزيادة إلا عن 12 ساعة في الأسبوع وهو الحد الأقصى لساعات عمله الإضافية .

(الطعن رقم 3063 لسنة 58ق جلسة 26/4/1963 الطعن رقم 3740 لسنة 60ق جلسة 12/1/1997 الطعن رقم 1393 لسنة 52ق جلسة 30/6/1987)

حيث انه من المقرر في قضاء النقض :

   مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية – بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة.

 [الطعن رقم 396 –  لسنــة 70 ق  –  تاريخ الجلسة 18 / 02 / 2001 –  مكتب فني 52 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 327]

وهديا بما تقدم فغن البنك دفع ويدفع بعدم أحقية المدعى بالمطالبة بالأجر الإضافي  وذلك للآتي :

أولا : أن لائحة البنك تضمنت أن المدعى وأمثاله في العمل يمنحوا بدل طبيعة عمل وذلك لظروف – أعمالهم وهى أعمال الحراسة بها وبالتالي ليس له أحقية في الأجر الإضافي في حيث نصت المادة 62 من هذه اللائحة على أن يمنح العاملين بالبنك راتبا مصرفيا أصبح الآن 75 % لسنة 28 لسنة 29 ق في استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بجلسة 15/7/1987 حيث أن هذا الحكم صدر في دعوى وقضى بإلغاء حكم أول درجة القاضي بها الأجر الإضافي وجاء بحيثيات هذا الحكم آن المدعى يتعاطى بدل عمل وبالتالى لا يحق له ان يتقاضى اجر إضافى .

ومن ثم فإن هذا الحكم ينطبق على وقائع هذه الدعوى ومن ثم فإنه يتعين إعمال أثره ويصبح طلب المدعى غير قانوني ويتعين رفضه حيث أن بدل طبيعة حينما يمنح ليس من قبيل المجاملات وإنما من منطلق مراعاة ظروف العمل التي يعمل فيها العامل في مواقع الإنتاج أو المخاطر التي يتعرض لها أثناء عمله أو المشقة التي يقتضيها القيام به وتزيد على متطلبات الوظائف المعتادة وأسباب منح بدل طبيعة العمل هى في حد ذاتها أسباب المطالبة بأجر إضافي .

( التشريعات الاجتماعية للمستشار / أحمد المليجى طبعة 84 ص 547 )

ومن هنا لنا أن نتساءل هل يستقيم أن يحصل المدعى على بدلين عن عمل واحد وهل يستقيم بين البدلين الحقيقة أنه لا يجوز الجمع بين البدلين وبدل طبيعة العمل وبين المطالبة بالأجر الإضافي وأنه وإن كانت المادة 62 من اللائحة فقرة (ج) قد أجازت الجمع بين بدل آخر فهذا ليس معناه أحقية المدعى في الجمع بين البدل المصرفي وبين ما يطالب به من حلال هذه الدعوى وذلك للاتى  :

1-ليس معنى الجمع أن يتم الجمع بين بدلين من نوع واحد فعمل الحراسة تقتضى القيام بها وتزيد على متطلبات الوظائف المعتادة وان البدل المصرفي فجعل ذلك ليقابل ظروف العمل التي تقضى القيام بها وتزيد  على متطلبات الوظائف المعتادة فكيف يتم الجمع بين البدلين 0 الراتب المصرفي – الأجر الإضافي.

2-أن العبارة التي وردت بهذه المادة فقرة (جـ) وردت بلفظ الجواز(يجوز)  فهنا ترجع إلى القاعدة الأصلية  أو الأساسية أن الأصل لا يجمع بين البدلين وأن لاستثناء هو الجواز فالجواز هنا ليس إلزامي على البنك وأن الجواز لا يتم لمجرد الأغراض الشخصية أو الطلب به وإنما سلطة تقديرية للبنك دون – معقب عليه وأن لفظ يجوز في هذه الفقرة من المادة 62لا يعطى الحق فى المطالبة به ولا يلزم البنك أيا كان الأمر وذلك  لأنها سلطة تقديرية للبنك وليس إلزامية وطالما أن المدعى يحصل على بدل طبيعة العمل فإنه لا يحق له ولي إلزام على البنك أن يقررها هذا الأمر ومن ثم يتضح لعدالة الهيئة الموقرة أنه – أحقية للمدعى في دعواه الماثلة .

ومن هنا فإن عدالة الهيئة الموقرة تشاركنا الرأي في أحقية البنك في طلب رفض هذه الدعوى .

ثانياً : خلو الأوراق من ثمة دليل يفيد بأن البنك ( الرئيسي المباشر ) قام بتكليف أو إصدار أمر للمدعى للقيام بعمل إضافي إستثنائي للفقرة (د) من المادة 74 من لائحة البنك

حيث أننا مقيدون بالأوراق وبلائحة البنك بإعتبارها تشريع خاص ولما كانت هذه اللائحة جاءت الفقرة د من المادة 74 منها على أن يصدر الترخيص لتشغيل ساعات العمل الإضافية من المدير المختص وفقاً للقواعد التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة المختص .

وهذا النص يتضمن الآتي :

-أنه يلزم للقيام بالعمل الإضافي يلزم أن يصدر ترخيص من المدير المختص ويكون بمثابة الترخيص والأمر والسند للمدعي في القيام بعمل إضافي .

-أن عدم صدور مثل هذا الترخيص أو الأمر فإنه لا أحقية له في المطالبة بالأجر الإضافي .

-أن يكون أقحم نفسه في ذلك بغية الحصول على مقابل هذا الأمر والادخار للمردود المالي ونحن غنى عن الذكر أن العمل في الشركات والبنوك والأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة لا يكون إلا بأوامر ومنشورات فلا يحق العمل بدونها وأن عدم وجودها معناه أن المدعي لم يكلف بأي مل إضافي ومن ذلك فإن البنك يقرر أنه لم يصدر منه ترخيص بالعمل الإضافي وعلى المدعى تقديم مثل هذا الأمر أو الترخيص وحيث خلت الأوراق منها ومن ثم كان يتعين القضاء برفض دعواه .

ثالثاً : خلو الأوراق من تحديد ما إذا كانت المنازعات التي عملها المطعون ضدهم في بداية إستلام العمل أو نهايته ما إذا كانت هي الأعمال الأصلية أم الإضافية ولا يعول على القول أن العمل في بدايته أصلي وفي نهايته إضافي .

جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته فى الإدارة و الإشراف أن ينظم وقت العمل اليومى طبقاً لحاجة العمل و ظروف الإنتاج و يلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون ، لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هى ساعة عمل إضافى و كانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً ، و ليس فى القانون ما يحدد الترتيب الزمنى لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد إنتهاء ساعات العمل الأصلية ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

 [الطعن رقم 99 –  لسنــة 49 ق  –  تاريخ الجلسة 15 / 04 / 1980 –  مكتب فني 31 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1141 –  تم قبول هذا الطعن – مشار إليه في قضاء النقض لعصمت الهواري الجزء الرابع ص12]

لما كان ما تقدم وقد خلت الأوراق على تحديد العمل الأصلي والإضافي ومن ثم فإنها تكون دعوى فاقدة للسند يتعين القضاء برفضها.

رابعاً :   إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها فى المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد فى مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال و نص فى مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة فى الأسبوع و أن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة فى الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم فى المنشآت الصناعية المشار إليها فى القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال فى المؤسسات الصناعية و على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة فى الأسبوع ، و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم فى هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية فى الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .

 [الطعن رقم 948 –  لسنــة 45 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1978 –  مكتب فني 29 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1900 –  تم قبول هذا الطعن]

لما كان ما تقدم وكان المدعي يطلب الأجر الإضافي عن أيام الراحة والعطلات الرسمية فإنه إعمالاً لهذا الحكم لا يحق له فضلا عن ذلك أن البنك ووفقاً للائحة المادة 74 فقرة (و) منحهم راحة 6 ساعات وحيث أنهم يمنحوا ما يزيد عن 6 ساعات قبل استلامهم العمل وبعد تسليمهم إياه – فإنه لا أحقية له في ذلك الطلب يتعين رفضه . ومن ث يكون طلب البنك في رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب .

رابعاً : أن العبرة بما طلبه المدعى هو :

1-أنه بالرجوع إلى الأوراق نجد أن المدعى طلي بختام عريضة دعواه الحكم بالأجر الإضافي إستناداً لقانون العمل ومن هنا يجب علينا التقيد بذلك وحيث أن قانون العمل لا مجال إليه في مثل هذه الدعاوى حيث أن الأصل هي لائحة البنك بإعتبارها تشريع خاص وقانون العالمين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 .

2-أنه لو فرض جلا سوف يتم الأخذ بلائحة البنك فإننا أمام نصيين المادة 43 ، 74 فبأي حال من الأحوال يتم تطبيق المادة 74 من لائحة البنك وذلك لأن هذه المادة إستثنت العاملين بالحراسة من الحد الأقصى الإعتبار أن طبيعة عمل هؤلاء تقتضي الوجود العمل قبل التسليم وبعد التسليم ومن هنا فإن المادة 74 ليس لها مجال للتغيير وإذا رأت المحكمة أن المادة 72 هي واجبة التطبيق فإن هذه المادة مشروطة بقيد ألا وهو أن تكون ميزانية البنك أو المركز المالي يسمح بذلك وحيث أن البنك قدم للمركز المالي الذي يفيد بأنه لا يسمح بأجر إضافي وهذا مستند قصد به المصلحة العامة ومفترض فيه الصحة ومن يدعي العكس عليه أن يقيم الدليل على ذلك وحيث أن المركز المالي لا يسمح ……

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات

محام المدعى عليه

دعوى طرد للتأخير عن سداد الأجرة

انه فى يوم ……الموافق   /   /             الساعة ……..        بناء على طلب السيد / ……………………    المقيم ……………       ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………. المحامى …….