إنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب كل من:
1- السيد/ ……………………….
2- السيد/ ……………………….
3- السيد/ ………………………
والمقيمون جميعا بـ ……………. ومحلهم المختار مكتب السيد الأستاذ/ ……………………. المحامي
أنا …….. محضر محكمة ……. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة كل منهم:
1- السيد/ وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة بصفته .
2- السيد/ رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرة بصفته.
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس العجوزة – الجيزة.
مخاطبا مع ……………
واعلنتهما بالآتي
– صدر قرار المنفعة العامة رقم 3580 لسنة ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 في 25/12/1997 وقضى بإعتبار العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع محور 26 يوليو من اعمال المنفعة العامة.
– من بين ما نزع ملكيته لهذا المشروع الأرض والمباني ملك الطاعنين ………… محافظة الجيزة وتم إعطاء هذا المشروع بالناحية والحوض المذكورين رقم 18 تعمير.
– قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجراءات هذا المشروع الفنية والمساحية في أواخر عام 1999 وفي اواخر عام 2000 حيث قامت بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات في 25/11/2000 وحتى 24/1/2001 هذا وقد وردت بكشوف العرض البيانات الخاصة بالطاعنين وفقا للكشوف المرفقة.
– ولما كان يحق للطالبين الطعن على التعويضات التي قدرتها لجنة تقدير التعويضات الواردة بكشوف العرض وذلك طبقا للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 حيث تنص هذه المادة على أنه “لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك واصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك واصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة فإنهم يطعنون على التقديرات الواردة بكشوف العرض عن الأرض والمباني ومقابل عدم الانتفاع للأسباب الآتيه:
أولا: أن لجنة تقدير التعويضات التي نعى عليها القانون رقم 10 لسنة 1990 والتي قامت بتقدير التعويضات المستحقة للطاعنين عن الأرض والمباني بأسعار عام 1997 وهو العام الذي صدر فيه قرار المنفعة العامة وكان يتعين عليها تقدير الأسعار وفقا للأسعار السائدة حاليا في المنطقة لسقوط إقرار المنفعة العامة واعتباره كأن لم يكن وزوال كل آثاره القانونية.
فقد قضت محكمة النقض بأن “استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر وعلى ما جرى به هذه المحكمة بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور عن أي عمل غير مشروع له أن يطلب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
“الطعن رقم 50 ق لسنة 1974 جلسة 31/1/1985”
كما قضت محكمة النقض أن:
“إستيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتخاذ الاجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر ان صاحب هذا العقار يظل متحفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفي الحالتين الاخيرتين يكون شأنه عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من اي عمل غير مشروع أن يطالب بتعويض عن الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم كما أن لمالك العقار التي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية”
(طعن 2369 لسنة 55 ق جلسة 20/7/1989).
وعلى ضوء ما تقدم فيتعين تقدير التعويضات المستحقة للطاعنين عن الأرض ومباني النزاع وقت صدور الحكم النهائي وليس وقت صدور قرار المنفعة العامة أو وقت إيداع نماذج البيع مكتب الشهر العقاري أو وقت صدور قرار المنفعة العامة أو وقت كتابة تقرير الخبراء ذلك لأن الضرر يتفاقم كلما مر عليه الزمان كما أن مفاد جملة “أن لمالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية” التي وردت في احكام النقض المشار إليها مفادها إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية الذي ستحكم به المحكمة بحكم نهائي
ثانيا: القانون المدني في مادته 805 اشترط في نزع الملكية أن يكون التعويض عنه تعويضا عادلا كما نصت الدساتير المصرية المتعاقبة على هذا الشرط عند نزع الملكية.
فقد نصت المادة 805 من القانون المدني على انه “لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الاحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل”
هذا وقد صدر الدستور سنة 1923 وجاء بمادته التاسعة “أن الملكية حرمة فلا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة وفي الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه بشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا” وهو ما ورد بنصه في دستور سنة 1930 في المادة 11 منه.
ومما سبق يتضح أن الدساتير المصرية منذ 1923 وحتى صدور دستور 1964 اقره العدل شرطا لنزع الملكية وعلى ذلك بقى العدل صفة وشرطا لازما للتعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة.
ومما تقدم ولكي يكون التعويض عن الارض والمباني المنزوعة ملكيتها من الطاعنين تعويضا عادلا يجب أن يتم تقديرها طبقا للأسعار السائدة في منطقة التداعي وقت صدور الحكم النهائي وذلك لسقوط قرار المنفعة العامة حسبما سبق توضيحه
ثالثا: أن لجنة تقدير التعويضات لم تقدر تعويضا عن الشوارع المملوكة للطالبين بينما كان يتعين عليها تقدير تعويضات عنها لأنها ليست شوارع منفعة عامة بينما هي مجرد ممرات بين الملاك استقطعوها من املاكهم ليتمكنوا من الوصول إلى منازلهم فهذه الممرات لم يسبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة ولم يسبق أن صرف عنها للملاك أي تعويضات لتكون للمنفعة العامة.
رابعا: العقارات المنزوعة ملكيتها تقع في المعتمدية التابعة لبولاق الدكرور وهي منطقة مزدحمة بالسكان ومنطقة تجارية هامة وحيوية جدا حيث يوجد بها جميع المرافق ووسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة والكهرباء والمياة والتليفونات والصرف الصحي.
خامسا: صدر قرار المنفعة العامة ونشر بالجريدة الرسمية في 25/12/1997 الحق بالطالبين اكبر الضرر المادي وذلك بحبس ممتلكاتهم عن الاستغلال سواء بالتأجير او التعلية للمباني وتحسينها أو بالبيع وذلك منذ هذا التاريخ وحتى الآن حيث ترتب على نشر قرار المنفعة العامة ولا يجوز طبقا لهذا الفيلا التصرف فيها بالبيع أو التعلية أو التأجير أو إدخال التحسينات اللازمة على المباني وقد نال الطالبون نتيجة هذا الحبس الضرر الفادح لحرمانهم من ممتلكاتهم جبرا عنهم للمنفعة العامة.
سادسا: لم تراع لجنة تقدير التعويضات ارتفاع اسعار مواد البناء ومستلزمات المباني والأيدي العاملة الأمر الذي جعل إقامة أي مبنى يتكلف تكاليف عالية وباهظة جدا وترهق كاهل صاحب العقار خاصة لندرة العمالة الفنية الماهرة وارتفاع اسعارها.
سابعا: يطالب المدعون بأن يكون التعويض عن الارض والمباني المنزوعة ملكيتها منهم شاملا الأسعار الحقيقية السائدة وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى مضافا إليها التعويض عن البيع الجبري لأن المدعين لم يبيعوا عقاراتهم برضاهم ولم تكن تلك البيوع في خواطرهم ولكنهم اجبروا عليها بالغصب والاكراه ومن المقرر إن تقدير التعويض هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها تقدير التعويض الجابر للضرر على الوجه الذي تراه.
ثامنا: يجب تقدير مقابل لعدم الانتفاع المستحق للطاعنين عن الأرض والمباني المنزوعة ملكيتها منهم وذلك من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية حيث من ذلك التاريخ اعتبرت العقارات موضوع التداعي مخصصة للمنفعة العامة ولا يمكن التصرف فيها وحتى تاريخ صرف جميع التعويضات التي ستحكم بها المحكمة بحكم نهائي.
ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعنون في المرافعة امام عدالة المحكمة وامام الخبراء مؤيدة بالمستندات وتعاملات المثل في المنطقة وشهادة الشهود فإن الطالبين يطعنون على التعويضات الواردة بكشوف العرض عن الأرض والمباني المنزوعة ملكيتها منهم وعن مقابل عدم الانتفاع.
وبناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية والكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بالجيزة وذلك بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة الثامنة صباحا يوم / / امام الدائرة (مدني حكومة) ليسمعوا الحكم بالاتي:
أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: بجعل سعر المتر المربع الواحد من الأرض المنزوعة ملكيتها من كل مدعي من المدعين بما فيها الشوارع مبلغ وقدره فقط خمسة آلاف جنيها بدلا من التقديرات الواردة بكشوف العرض أما بالنسبة للمباني بجعل سعر المتر المربع الواحد من المباني المنزوعة ملكيتها من كل مدعي بواقع الفان جنيها وكذلك تقدير مقابل عدم الانتفاع المستحق لكل مدعي عن الأرض والمباني المنزوعة ملكيتها منه اعتبارا من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ السداد بواقع 20 سنويا عن الفرق في التعويضات بين ما ستحكم به المحكمة بحكم نهائي وبين ما ورد بكشوف العرض.
واحتياطيا: ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليعهد لأحد خبرائه المختصين وعلى وجه السرعة وفقا لنصوص القانون لتكون مأموريته الانتقال إلى الطبيعة ومعاينة العقارات المنزوعة ملكيتها وتقدير قيمتها وقت صدور الحكم النهائي مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
ولآجل …