OQ LawFirm

صيغ العقود

صيغــة عقــد عمــل فــردي طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بعقد العمل طبقا لأحداث التغيرات

صيغــة عقــد عمــل فــردي طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بعقد العمل طبقا لأحداث التغيرات

 

تاريخ العقد :………………………………………………………………..

اسم صاحب العمل / أو المنشاة ……………………..اسم الشهرة ……………..

عنوان صاحب العمل / أو المنشاة ……………………………………………..

رقم السجل التجاري / أو الصناعي ……………………………………………

اسم الموظف أو العامل (ثلاثي) …………………….اسم الشهرة ……………….

النوع ذكر / أنثى ……………………الديانة ………………..الجنسية………..

السن وتاريخ الميلاد ………………………………………………………….

عنوان مسكن الموظف أو العامل ……………………………………………….

حالته الاجتماعية (متزوج /أعزب )……………….عدد الأولاد………………..

رقم البطاقة ( شخصية/ عائلية) ………………..تاريخ وجهة استخراجها…………

تاريخ القيد بمكتب القوة العاملة ……………رقم وتاريخ شهادة القيد …………….

تاريخ شهادة قياس مستوي المهارة ……….جهة صدورها ……….درجة القياس ……

الشهادات المدرسية الحاصل عليها ………………………………………………

  الأعمال السابقة وآخر عمل كان يزاوله……………………………………….

تاريخ شهادة خلو الطرف من آخر عمل وجهة صدورها …………………………..

نوع الوظيفة من العمل المتفق عليه بموجب هذا العقد………………………………

مدة العقد تبدأ من …………………………..وتنتهي في ……………………..

مدة الاختبار ( ألا تزيد عن 3 شهور )…………………………………………..

الأجر أو المرتب المتفق عليه ………………..طريقة تأدية الأجر ( بالشهر / الأسبوع / باليوم / بالإنتاج ) .

 يوم الإجازة الأسبوعية………………………………………………………

النقابة التي ينتمي إليها وعنوانها ورقم قيدها بوزارة الشئون ………………………

** بالنسبة للموظفين والعمال والأجانب :

   الجنسية ………………….رقم جواز السفر وتاريخه وجهة صدور ……………

رقم وتاريخ بطاقة الإقامة …………………………………………………..

رقم الترخيص له بالعمل …………………جهة صدوره……………………..

بيانات أخري يري إثباته …………………………………………………..

…………………………………………………………………………

شروط العقد

    انه قد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين أن يلحق الطرف الأول ( صاحب العمل ) الطرف الثاني ( العامل أو الموظف ) بالعمل الموضح بالعقد وشروطه بصدر هذا اتفاق علاوة الشروط التالية  :

  1. يتعهد العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه الإداري والفني وان يراعي لوائح وتعليمات صاحب العمل وان يخضع لما جاء بلائحة النظام الأساسي للعمل ولائحة الجزاءات وانه علي علم تما بمخاطر مهنته وطرق الوقاية الواجب عليها اتباعها .
  2. إذا تسبب العامل في فقد وإتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت بعهدته بخطأ منه وجب أن يتحمل قيمتها اقتطاعا من اجره ألا يزيد ما يقتطع عن أجر خمسة أيام كل شهر وله أن يتظلم من قار صاحب العمل طبقا لما جاء بنص المادة 68 من قانون العمل .
  3. علي العامل أن يبذل كل جهده لتأدية العمل دون أي تقصير أو يمتنع عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه من صاحب العمل أومن ينوب عنه من رؤساء العمل وذلك رغبة في الأضرار أو أتلاف وسائل حماية صحته وسلامته وسلامة زملائه من العمال .
  4. يجوز لصاحب العمل إذا دعت الضرورة تفاديا لوقوع حادثا أو إتلاف عنه أو القوة القاهرة يخرج عن شروط العقد بصفة مؤقتة كما له أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا كما يحق له نقل العامل من والي فروع المنشأة بشرط إلا يؤثرٍٍٍٍٍٍ ذلك علي حقوق العامل المادية .
  5. تنقضي علاقة العمل بالاستقلال ويعتبر في حكمها تغيبه بدون سبب مشروع أو اكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوم متقطعة خلال السنة ويلزم صاحب العمل إنذار العامل كتابيا بعد خمسة أيام في الحالة الأولى في الحالة الثانية كما يلزمه قبل فسخ العقد وفصل العامل عرض أمره علي اللجنة الخماسية .
  6. يؤدي الأجر في أحد العمل ويلزم العامي التوقيع علي سجل الأجور بالاستلام وفي حالة رفضه التوقيع لصاحب العمل حبس الأجر عنه كما يجوز لصاحب العمل تسليم الحدث الذي يبلغ من العمر أربع عشرة عاما أجره شخصيا.
  7. يحق لصاحب العمل بناء علي طلب كتابي من اللجنة النقابية أو النقابة العامة التي تنتمي إليها العامل أن يقتطع من اجره قيمة اشتراكه وتوريده للنقابة خلال النصف الأول من كل شهر.
  8. يلتزم الطرفان بنصوص القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وكل شرط أو اتفاق يخالف هذا القانون يعتبر باطلا بطلانا مطلقا سواء من ناحية توظيف العاطلين والتأهيل المهني وعمل الأجانب والتدرج والتدريب المهني وشرط فسخ العقد والالتزام بقرار اللجنة الخماسية وتحديد الأجور وسدادها وطريقة الوفاة والسلف القروض الممنوحة للعاملين ومصروفات انتقال العمال والإجازات السنوية والمرضية وتجزئة وتجميع الإجازات وإجازة الحج وحرمان العامل من اجره عن الإجازة إذا أثبتت عمله طرف الغير خلالها ووسائل الإسعاف ونفقات الغرامات والجزاءات والفصل من العمل وتأدية الخدمة العسكرية وإجازة الموضوع والولادة بالنسبة للمعاملات ومكافأة عقد بالاستقالة العجز أو الوفاة ومراعاة مخاطر المهنة ووسائل الحماية والرقابة وتحديد ساعات العمل مع مراعاة القانون رقم ( 133 ) لسنة 1961 بتحديد ساعات العمل والراحة خلال يوم العمل وغير ذلك من بنود قانون العمل .
  9. يلتزم المتعاقدان ( صاحب العمل والعامل ) بنصوص القانون رقم (79 ) لسنة 1975 المعدل بالقانون قم ( 92) لسنة 1980الخاص بالتأمينات وكافة القرارات التنفيذية الصادرة والتي تصدر بشأنها .
  10. على صاحب العمل إعطاء العامل في نهاية مجانا وبناء علي طلبة شهادة بخلو طرفه مبينا فيها تاريخ دخول الخدمة وتاريخ وسبب خروجه ونوع العمل وقيمة اجره والامتيازات الملحقة عليه أن يرد للعامل ما سبق أودعه لديه من أوراق وشهادات .
  11. في حالة النزاع حول تنفيذ شروط العد وتطبيق نصوص عقد العمل وقوانين تحديد الأجور وساعات العمل يكون من اختصاص محكمة العمال التي يقع في دائرتها محل المنشاة .
  12. حرر هذا العقد من ثلاث صور بيد كل طرف صورة للعمل بإيداع الصورة الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية التابع له المنشأة .

إرشـــادات

  1. لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل ألا إذا كان حاصلا علي شهادة قيد من أحد مكاتب القوة العاملة الذي يتبعه محل سكنه.
  2. لا يجوز تشغيل أصحاب المهن الفنية التي يصدر بها قرار من وزير الدول للقوي العاملة ألا إذا كانت معهم معتمدة من الجهة التي يحددها القرار الوزاري بقياس مستوي مهارتهم.
  3. إذا حضر العامل بمقر عمله في المواعيد الرسمية وحالت دون مباشرة علمه أسباب ترجع الي صاحب العمل استق العامل اجره كاملا وإذا كانت الأسباب قهرية خارجة عن إدارة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره.
  4. علي صاحب العمل إنشاء ملفا خاصا لكل عامل به اصل وبيان بحالة العامل وما طرأ عليها من تطورات والجزاءات الموقعة عليه وما حصل عليه م الإجازات مختلف ومحاضر التحق الخاصة بالمخالفات وتقارير رؤسائه وتاريخ انتهاء خدمته وأسبابها وعليه الاحتفاظ بهذا الملف لمدة سنة علي الأقل من تاريخ مدة خدمة العامل .
  5. لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل تأديبيا قبل العرض علي اللجنة الخماسية ولا اعتبر قراره باطلا والتزام باجر العامل.
  6. علي صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر بالمنشاة لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة مع التزامه باتباع الأنظمة والنماذج والجزاءات التي يصدر بها قرار وزير الدولة للقوة العاملة في هذا الشأن .
  7. يجب على صاحب العمل قيد قيمة الغرامات التي توقع علي عماله في سجل خاص مبينا به اسم العامل ومقداره أجرة وقيمة الجزاء وسببه وأن يفرد لهذه الغرامات حسابا خاصا ويمون التصرف فيه طبقا لما تقرره وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية .
  8. إذا استمر الطرفان ( صاحب العمل والعامل ) في تنفيذ العقد بعد المدة المحددة تجدد تلقائيا لمدة غير محددة ولا يسري هذا الشرط علي عقود الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية وعقود عمل الأجانب .

 

             توقيع صاحب العمل                                                                                                            توقيع العامل

 

 

 

 

 

صيغ العقود

صيغة عقد عمولة ” وهمى أو صورى “

صيغة ونموذج عقد أتفاق أتعاب مقابل تقديم أستشارات وأعمال ” قانونية و عقارية  ” word – PDF ” صيغة عقد أتفاق رشوة مستتر – عقد

دعوى تعويض عن عمل الغير

إنه فى يوم ……………. الموافق           /        / بناء على طلب السيد / زيد ……………….. ووظيفته ……………………….. وجنسيته ……………… ويقيم بشارع………………… قسم شرطة ……………….. ومحله