OQ LawFirm

صيغ العقود

صيغــة عقد وديعة بأجــر

صيغــة عقد وديعة بأجــر

 

إنه في يوم ………………. الموافق     /     /

 حرر في تاريخه ، بين كل من :

أولا : (أ) بن …………… سن …………… ومهنته ……….. وجنسيته ………… وديانته …………….. ومقيم ……………….  ( طرف أول)

ثانيا : (ب) بن ………………………………………………… (طرف ثاني)

    أقر المتعاقدان بأهليتهما للتصرف ، واتفقا على الآتي :

أولا : أودع بموجب هذا (أ) طرف (ب)  القابل لذلك  ، المنقولات (أو البضائع) الموضحة بعد :

ملاحظة :  يجب وصف الأشياء المودعة وصفا دقيقا ، بما فيها من تلف وعيوب  ونقص ، لإمكان تحديدها والاستدلال عليها ، حتى لا يضطر من أودعت طرفه ، لرد منقولات  جديدة عند نهاية العقد .

ثانيا : تبقى الأشياء المذكورة عهدة في ذمة (ب) ، ويتعهد بعدم استعمالها والمحافظة عليها وردها عينا لـ (أ) أو لمن يفوضه في ذلك كتابة ، بمجرد طلبها منه (أو بعد …………….. من تاريخ التوقيع على هذا العقد أى بتاريخ ………..) .

ثالثا : اتفق الطرفان على تحديد مبلغ …………. كأجر  لـ (ب)  عن هذا الإيداع ، وقد روعى في تقدير  هذا المبلغ ما سيضطر (ب) لإنفاقه في سبيل حفظ الوديعة ، وقد تعهد (أ) بسداد هذا المبلغ له وقت سحب الوديعة منه .

رابعا :  يحق لـ (ب) حبس الأشياء المودعة عنده ، الى أن يتسلم من (أ) جميع المبالغ التي التزم هذا الأخير بسدادها له ، بموجب هذا العقد .

خامسا : يكون (ب) مسئولا في حالة هلاك الأشياء المودعة ، كلها أو بعضها ، ما لم  يثبت أن هلاكها كان بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة .

سادسا : جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق (أ) وحده .

سادسا : تحرر هذا العقد من نسختين ، بيد كل من المتعاقدان  نسخة للعمل بموجبها .

(الطرف الأول)                                                                                                                                (الطرف الثاني)

 

 

 

 

 

مذكرة في المطالبة بالتعويض عن المقابل النقدي لرصيد الأجازات

محكمة ……….. الابتدائية الدائرة (        ) عمال   بدفاع/ ……………….                         (المدعى عليه) ضد ………………….                               (المدعيين) في الدعوى رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة ………………

صيغة جنحة مباشرة في شيك بدون رصيد

  – إنه في يوم ………… الموافق            /     / – بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي 

الدفع بعدم سريان القانون.

نصت المادة 1 من قانون العقوبات على أنه : تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها

error: المحتوى محمي !!