OQ LawFirm

القوانين والتشريعات المصرية

النصوص القانونية لجريمة التزييف.

النصوص القانونية لجريمة التزييف.

نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه : يعاقب بالسجن المشدد (1) كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج .

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلان يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

          ويعتبر فى حكم العملة الورقيه أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً .

نصت المادة مادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أنه : يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

          ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. 

نصت المادة مادة 203 من قانون العقوبات على أنه : يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

نصت المادة مادة 203 مكرر من قانون العقوبات على أنه : إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم السجن المؤبد.

نصت المادة مادة 204 من قانون العقوبات على أنه : كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

نصت المادة مادة 203 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .

          ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.

          ويعتبر من قبيل العملة الورقة فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .

نصت المادة مادة 203 مكرر (ب) من قانون العقوبات على أنه : يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

نصت المادة مادة 203 مكرر (ج) من قانون العقوبات على أنه : كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

نصت المادة مادة 205 من قانون العقوبات على أنه : يعفي من العقوبات المقررة فى المواد 202 ، 202 مكرراً و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق.  

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

صيغة عقد توكيل بإدارة مزرعة  

    أقر انا …..المصرى الجنسية والمقيم …….بطاقة عائلية رقم …… بتاريخ   /   /       سجل مدنى ………مسلسل رقم …………. بأننى وكلت الاستاذ ………… فى كافة

دعوى إثبات نسب في زواج عرفي

– إنه في يوم ………… الموافق            /     / – بناء على طلب السيدة / ……………………… المقيمة ………………. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامي