*المدة الافتراضية التي تضاف قانوناً الي مدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي *
تنص المادة 22 من قانون التأمين الاجتماعي
تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للندين (3، 4) من المادة ( 18) مقدارها ثلاثة سنوات بشرط ألا يزيد علي المدة الباقية لبلوغ المؤن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المادة عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه رفع إلي هذا القدر.
ويزداد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (20)
وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
*المدد التي يجوز للمؤمن عليه طلب ضمها الي مدة اشتراكه التأميني*
تنص المادة 33 من قانون التأمين الاجتماعي
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20 ، 37) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول (4) المرافق.
و تنص المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من عدد السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة الاشتراك في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) .
ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع الاشتراك عن هذا الأجر علي مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي .
كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة قابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
*المدد الخاصة بتخفيض المعاش *
تنص المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي
يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم 8 المرافق .
ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلي سنة كاملة ، ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.
*المدد المقررة قانوناً لحساب اشتراكات المؤمن عليه واستفادتهم من مظلة التأمين *
تنص المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي
مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي :
المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدة التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء علي طلبه.
مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر.
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية .
ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
*المدد والمواعيد الإجرائية الخاصة باستبدال المعاش *
تنص المادة 123 من قانون التأمين الاجتماعي :
يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاش في معاشاتهم بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية.
وتستبدل المعاشات في حدود ثلث قيمتها.
ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش .
ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ أخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.
ويعتبر الاستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش.
ويفرض رسم مقداره 5 جنيهات عن كل استبدال يتم ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصماً من رأس مال الاستبدال ويعتبر في حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحدده القرار المنصوص عليه في الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد وشرط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.
*المواعيد الخاصة بتقديم صاحب العمل بيانات تخص أجور واشتراكات العمال المؤمن عليهم والإخطارات المتبادلة بين صاحب العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية*
تنص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي :
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (151).
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (160).
وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157).
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض.
ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.
*المواعيد الخاصة بصرف معاش الوفاة*
تنص المادة 104 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر بينهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
*المواعيد الخاصة لصرف معاش الوفاة لبعض المستحقين الأرامل *
تنص المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلــوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :-
حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
حالة الأرملة التي يكون المؤمن علية أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ،بشرط ألا يكون له زوجة أخري أو مطلقة مستحقة طلاقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة
حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون .
ويشترط للمطلقة ما يأتي :
1.أن يكون طلقها رغم إرادتها .
2.أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3.ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4.ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، علي انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ، وفي جميع الأحوال يرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد علي الأولاد.
*المواعيد القانونية الخاصة بوقف صرف المعاش*
تنص المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي
يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية :
الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً من حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة.
مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
*المواعيد والمدد المقررة قانوناً لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش المتغير *
تنص المادة ( 18) مكرر من قانون التأمين الاجتماعي
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة الاشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي .
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) وألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.
*المواعيد والمدد المقررة قانوناً لحساب المعاش *
تنص المادة 20 من قانون التامين الاجتماعي
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعون جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة. ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية :
المعاشات التي تقل قيمتها عن خمسين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر التسوية أو سبعين جنيهً أيهما أقل.
المعاشات التي تنص عليها القوانين والقرارات الصادر تنفيذاً لها بتسويتها علي غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
ويراعي عند حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2، 3) حكم المادتين (3، 4) من نفس الفقرة الرابعة من المادة (19).
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري علي مائتي جنيه شهرياً.
*تسوية معاش الوزير أو نائب الوزير والمدة التي يحسب علي أساسها *
تنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي
يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه وذلك وفقاً للآتي :
أولا – يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيه شهرياً في الحالات الآتية :
إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد مضى سنتين متصلتين علي الأقل أحد المنصبين أو فيهما معاً إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً. ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أن فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور .
ويراعي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانيا – يسـوى المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد علي المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلي المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور علي ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأٌقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20).
ثالثا – إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المشار إليه بالبند (1) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلي أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.
واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره.
*جمع مدد الخدمة التأمينية والحقوق التأمينية الأخرى*
تنص المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعي :
-يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقاً لما يأتى :
-يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود
-يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود
-يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذي سوى علي أساسه أي المعاشين محسوباً وفقاً لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20) بالنسبة إلي مجموع المعاشين عن الأجر – وبالنسبة إلي معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبي لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40).
-يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي والإضافي وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المشار إليه في البند السابق بما لا يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسي والأجر لمتغير ووفقاً لأحكام هذا القانون.
*حساب الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه*
تنص المادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي :
تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
ويراعى في حساب الأمر تحديد عدم أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة
ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار بصورة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة.
*حساب مدة الاشتراك التأميني بواقع 1/75 وأثر ذلك علي المعاش والمستحقات التأمينية*
تنص المادة 32 من قانون التأمين الاجتماعي
استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدي عنها اشتراكاً :
-المدد السابقة علي تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
-المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو علي درجات شخصية أو باليومية أو بمكافآت أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو علي اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية, وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم :
(أ) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون لتأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956م بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين واخر لموظفي الهيئات ذات الميزانية المستقلة أو بالقانون رقم 36لسنة 1960م بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين او بالقانون رقم 37لسنة 1960باصدارقانون التامين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال, وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي بواقع 4.5 % سنوياً من تاريخ الصرف وحتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة.
المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت إليهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.
ويشترط لحساب هذه المدة أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والأجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.
*سلطات خاصة لرئيس الجمهورية لتقرير مزايا لأصحاب المعاشات*
تنص المادة 103 من قانون التأمين الاجتماعي :
يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء علي عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات العاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي: –
تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة داخل المدن.
تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75 % من القيمة الرسمية.
*مدة إخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته*
تنص المادة 88 من قانون التأمين الاجتماعي :
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
ويكون قرار جهة العلاج بمد الإجازة ملزماً لصاحب العمل.
*مدة اجازة حمل المرأة العاملة المؤمن عليها وما تستحقه من أجر خلال تلك المدة *
تنص المادة 79 من قانون التأمين الاجتماعي
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الآجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشرة أشهر.
*مدة الاشتراك اللازم إكمالها ليستحق المؤمن عليه صرف معاش البطالة- مواعيد الصرف*
تنص المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعي :
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة مما يأتي:
-ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
-ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة. وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).
-أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
-أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسم فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة.
-أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحد بقرار من وزير القوى العاملة.
*مدة الخدمة في القوات المسلحة و ضمها الي مدة اشتراكه التأميني*
تنص المادة 35 من قانون التأمين الاجتماعي
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلي مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلي المنقولين إلي الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي لخدمة ذوى الرواتب العالية.
وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأتي :
-إذ لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
-إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية علي أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلي كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل مدة من مدة الأجر الأساسي ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية وربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتى :
(أ) تحتسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والذي انتهت هذه لخدمة في ظله.
(ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي .. والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.
(ج) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في القانون.
- إذا كان قد قرر له عن مد خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة 36 ).
*مدة الخدمة في القوات المسلحة وحساب المعاش العسكري*
تنص المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي
-إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي:
1- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التامين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفقرة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- إذا كان صاحب المعاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون ولم تتوافر في مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاشه بمجموع المعاشين.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة في هذا القانون عن مجموع مدتي اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلي أساس متوسط أجري تسوية المعاش لمجموع مدتي الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في هذا القانون يضاف إلي المعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليه في هذا البند يراعى ما يأتى :
تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت الخدمة في ظله.
عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التي روعيت في تقرير المعاش العسكري ويراعي سداد ما أدي من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلي الخزانة العامة.
ج. في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلي المعاش العسكري يراعي إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلي المعاش العسكري المناظر له.
د. في حالة تسوية المعاش عن مدتي الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعي إضافة كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظرة لها.
هـ. يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
و. إذا استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة علي المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ز. تسري في شأن المعاش المربوط وفقاً لما سبق أحكام هذا القانون.
ح. تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة فيضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في 3/6/1986 م وفي هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة ولا تسري في شأن معاشه العسكري أحكام الزيادات المقررة اعتباراً من 1/7/1987 كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية في المعاش.
إذا كان صاحب المعاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة. ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
*مدة الرعاية الطبية التي تتولي خلالها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الإشراف علي العامل المؤمن عليه *
تنص المادة 85 من قانون التأمين الاجتماعي
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهم أثناء الحمل والولادة.
*مدة تخفيض المعاش وبيان الحد الأدنى*
تنص المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي
إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (18) عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه المعاش رفع إلي هذا القدر وذلك متي بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه 240 شهرياً علي الأقل.
ويكون الحد الأدنى في المعاش المؤمن عليه المستحق في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) عشرون جنيهاً شهرياً.
*مواعيد أداء المؤمن عليه للمبالغ المستحقة كاشتراكات تأمينية*
تنص المادة 41 من قانون التأمين الاجتماعي
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية :
دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
وفقاً للفقرة الرابعة من المادة(144)
وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليها تجاوز خمسين سنة في 1/4/1984م وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلي مدة الاشتراك في التأمين تعطي الحق في المعاش.
وفي حالة أداء المبالغ المطلوب حسابها وفقاً للبندين (2، 3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة في حساب مدد سابقة علي مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك في حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش. وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.
ولا يترتب علي الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب.
ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدد لمدة اشتراك المؤمن عليه ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام. وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفي حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن . وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .
*مواعيد دفع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعويض الأجر للمؤمن عليه اذا أصيب وحالت الإصابة دون العمل*
تنص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي :
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة صرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجرة المسدد عنه الاشتراكات ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت ونوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراكات مقسوماً على ثلاثين.
*مواعيد رد المبالغ التي صرفت في حالة الفصل التعسفي بعد إلغاء القرار*
تنص المادة 42 من قانون التأمين الاجتماعي :
في حالات الفصل بالطريق التأديبي إذا الغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة(2) فيتبع ما يلى:
بالنسبة لمن صرف إليه تعويضات الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض.
بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو عم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل.
يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
وتسري الأحكام المتقدمة في شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) إذا تبين أن الفصل تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي.
*مواعيد رد المبالغ التي صرفت في حالة الفصل بغير الطريق التأديبي*
تنص المادة 43 من قانون التأمين الاجتماعي :
إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتى:
يدخل في حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم تخضع خلالها لنظام التأمين الإجماعي وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها.
بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها.
بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.
*ميعاد انتهاء خدمة المؤمن عليه و صرف مستحقاته في مدة اشتراكه في التأمين*
تنص المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي
يفترض عند انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلي قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولي وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد.
ويلتزم الصندوق الذي يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه في المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلي مدة الاشتراك الكلية ويؤدي الصندوق الأول إلي الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه في المعاش مقدمة وفقاً للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات.
وتدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدي المؤمن عليه عنها اشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 أو وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات.
*ميعاد إبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد العمال*
تنص المادة 63 من قانون التأمين الاجتماعي :
يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل يكون البلاغ مشتملاً على أسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
*ميعاد استحقاق المؤمن عليه لتعويض إضافي بواقع 15 % مضافاً إلى المعاش كاملاً *
تنص المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن سنة من السنوات الزائدة .
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ، ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .
وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :
المدة المنصوص عليها بالمادة (22)
المدة التي حسبت وفقاً للمادة (34)
المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين علي استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة. ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20).
*ميعاد استحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة*
تنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4، 6 ) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
بلوغ المؤمن عليه سن الستين .
مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو قنصلية دولته.
هجرة المؤمن عليه.
الحكم نهائياً علي المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
إذا نشأ لدي المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
ملغاة.
انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة .
التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات
عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
وفاة المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلي مستحقي المعاش عنه حكماً موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
وفي إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره 6 % من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف
إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسون فأكثر في تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة الاشتراك المؤمن عليها في التأمين.
*ميعاد استحقاق المؤمن عليه للمعاش *
تنص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي :
يستحق المعاش في الحالات الآتية :
-انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين ب ، ج من المادة (2) وذلك متى كانت مدة -اشتراكه في التأمين 120 جنيه شهراً علي الأقل.
-انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويستثني من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة.
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند (1) وعدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين (3،4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط في شأن الحالات الآتية :
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء علي قانون أو حددت أجورهم وعلا وتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متي وافق وزير التأمينات علي هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء علي عرض الهيئة المختصة .
(ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين (3،4) .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً علي الأقل.
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل ولم يكن قد صرف له القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويسري المعاش في هذه الحالة علي أساس مدة الاشتراك في التأمين.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى :
(أ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال
(ب) رفع النسب التي يحسب علي أساسها لمعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(ج) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.
*ميعاد استحقاق المعاش – بدء الصرف*
تنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي
يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
تطبيقات قضائية
تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات المؤمن عليه بعد طلبها وتقديمه أو المستحقين عنه المستندات أثره التزامها بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم تأخير مطالبة الهيئة لصاحب العمل بأداء ما دفعته شرط أن يكون التأخير راجعاً إلى عدم تقديمه المستندات. (طعن رقم 563 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1985م)
*ميعاد استحقاق مصاريف الجنازة*
تنص المادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي :
عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتي جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال الثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
*ميعاد التزام العامل المهاجر بدفع ما صرفه من تعويض الدفعة الوحدة*
تنص المادة 29 من قانون التأمين الاجتماعي
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين 27 ، 28 إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط وفقاً لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض خمس مدة اشتراكه في التأمين.
ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون علي أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
*ميعاد التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال بالإبلاغ عن الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات*
تنص المادة 154من قانون التأمين الاجتماعي :
على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات وأحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار الأجرة والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش وذاك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغير.
*ميعاد تقادم حقوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف المشتركين
إجراءات قطع هذا التقادم*
تنص المادة 155من قانون التأمين الاجتماعي :
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضاً بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسرى التقادم في مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
*ميعاد تقديم طلباً إلى لجان فض المنازعات بخصوص أحد الحقوق التأمينية*
تنص المادة 157من قانون التأمين الاجتماعي :
تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
*ميعاد زيادة المعاش في حالتي العجز أو الوفاة*
تنص المادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24).
ويزاد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
تطبيقات قضائية :
تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980م القانون رقم 61 لسنة 1981م الذى يحكم واقعة الدعوى أن معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهري الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذى يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص.
(طعن رقم 676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م)
تنص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975م أنه يشترط لاستحقاق معاش العجز المستديم أن يحدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأن يؤدى هذا العجز إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل أخر يلائم المؤمن عليه.
(طعن 1322 لسنة 56 ق جلسة 9/4/1990م)
تعويض الأجر عن إصابة العمل شرطه أن تحول الإصابة بين العامل وبين اداء عمله استحقاقه لحين الشفاء أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. معاش العجز المستديم – استحقاقه بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة مادة 49 ، 52.
(طعن 595 لسنة 58 ق جلسة 29/10/1990م)
تنص المادة 19 ، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975م بعد تعديله بالقانون رقم 93 لسنة 1980م القانون رقم 61 لسنة 1981م الذى يحكم واقعة الدعوى أن معاش العجز المستديم يربط على أساس الأجر الشهري الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه يجوز تغيير طريقة حساب الأجور بقرار من الوزير المختص.
(طعن رقم 676 لسنة 56 ق جلسة 30/11/1987م)
*ميعاد سريان قانون التأمين الاجتماعي*
تنص المادة 2من قانون التأمين الاجتماعي
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ – العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب – العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينـات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة , ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج – المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
و تنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي
استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
تطبيقات قضائية :
تسرى أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975م على العاملين الخاصين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة منتظمة دون تقيد بلوغهم سن الثامنة عشرة كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بخدمة عامة .
(طعن رقم 1249 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984م)
سريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين م 3/2 من القانون 79 سنة 1975م ”
(طعن 5196 لسنة 62 ق جلسة 20/5/1993)
أجاز القانون رقم 79 لسنة 1975م فى المادة 168 منه لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين عنهم الانتفاع بأحكامه بشرط أن يقدموا طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريانه يبدوا فيه رغبتهم فى الإفادة بأحكامه ، وفي هذا قضي نقضاً ” لما كانت الدعوى قد رفعت فى سنة 1971م أي قبل العمل بهذا القانون بما لا يتأدى معه أن تكون صحيفتها قد تضمنت هذا الطلب وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية فإن الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع وجرى فى قضائه على تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من كتابة تقديم مدة الصحيفة كى ينتفع المطعون ضدها الأولى بأحكام ذلك القانون من تاريخ سريانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور.
(الطعن رقم 267 لسنة 52 ق جلسة 14/1983م)
*ميعاد سقوط حقوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف المشتركين*
تنص المادة 156من قانون التأمين الاجتماعي :
تسقط حقوق الهيئة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
*ميعاد صرف المكافأة التي تستحق في حالات محدده لاستحقاق المعاش أو التعويض *
تنص المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (19)
ويكون الحد الأدنى للمكافأة اجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة ، وذلك في الحالات الآتية :
انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(18).
انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات علي الأقل. إذا كانت هذه السن لا تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين الحد من المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسري هذا الحكم في شأن المادة الأولي من هذا القانون.
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه في التأمين .
ويـراعي بالنسبة إلي المدد المحسوبة في نظام المكافأة . وفقاً للمادة (24) ما يأتى :
تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة وتضاف إلي الحد الأدنى المشار إليه.
تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق علي أساس المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليها وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه في البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة.
تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق صرفت للورثة الشرعيين.
*ميعاد طلب إعادة الفحص الطبي في حالة العجز*
تنص المادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي :
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولي من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلي جهة العلاج أن تعيد تقرير درجة العجز في كل مرة .
ومع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقرير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقرير في الحالات التي يثبت طبقاً لحاجتها لذلك ويسري هذا القرار علي الحالات السابقة علي تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
*ميعاد طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج*
تنص المادة 61 من قانون التأمين الاجتماعي
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم.
*ميعاد طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج*
تنص المادة 61 من قانون التأمين الاجتماعي
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة إلى العمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم.
*ميعاد عرض الميزانية علي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية *
تنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي :
يمثل رئيس مجلـس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية علي مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة.
*ميعاد فحص المركز المالي لصندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وصندوق العاملين بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص.*
تنص المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي :
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة علي الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون, وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر .
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة, فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته, التزمت الخزانة العامة بأدائه, وعلي الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة, وفي الأغراض الآتية :
تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
زيادة المعاشات علي ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات.
*ميعاد وقف صرف المعاش المستحق في حالة العجز*
تنص المادة 60 من قانون التأمين الاجتماعي :
يوقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة في الموعد الذي تخطره به.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محدداً لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسباباً مقبولة.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
*ميعاد وقف صرف المعاش لعودة صاحب المعاش إلي عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين*
تنص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي :
إذا عاد صاحب المعاش إلي عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات الأخرى التي فرضت في مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقاً لقانون آخر يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند () من المادة (18) أيهما أسبق.
وإذا كان الأجر الذي سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدي إليه من المعاش الفرق بينهما علي أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجرة .
وعنـد توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقاً للآتي :
إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلي المعاش السابق.
إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل :
أ- يسوى المعاش عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلي أساس متوسط أجري تسوية المعاش عن كل فترة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل.
ب- يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلي المعاش الأول.
وفي جميع حالات التسوية عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعي أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفي حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلي معاش المدة الأولي يراعي عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي والحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجري تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد. ويضاف إلي المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسي والمتغير 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لهذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوز سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليه المشار إليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد (31، 163، 164) ويصرف المعاش في هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهي فيه الخدمة ما عدا حالات المادة (163) فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي استكمل فيه المدة الموجة لاستحقاق المعاش.