OQ LawFirm

احكام محكمة النقض

المستحدث من قضاء محكمة النقض لجريمة الرشوة.

المستحدث من قضاء محكمة النقض لجريمة الرشوة.

لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره فى أضيق نطاق على الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكانت جريمة اختلاس الأموال الأميرية ليست من الجرائم التى عددت حصراً فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتى يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجنى عليه أو وكيله الخاص ، ومن ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.

(الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة 21/12/2004)

حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفى جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملاً بمواد الإحالة ، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملاً بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه ، لما كان ذلك ، وكان هذا التعديل ينطوى على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد فى أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التى أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية ، وكان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة.

(الطعن رقم 41090 لسنة 74 ق جلسة 3/2/2005)

حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن “كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين “فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .

(الطعن رقم 29306 لسنة 74ق جلسة 21/2/2005)

لما كان الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وباقى المحكوم عليهم حسبما استخلصه وقر فى عقيدته قد أطلق الحديث فى جميع الوقائع المنسوبة لواحد وثلاثين متهماً فى عموم ، نعت فيه بإجمال المتهمين بسوء السلوك لارتكابهم جرائم الرشوة والاختلاس وحيازة المخدر والتنقيب على الآثار ونقلهم وتهريبها وغسيل الأموال ، ثم عرض لما جاء بالتحريات والتسجيلات وما تلاها من إجراءات وأقوال شهود الإثبات وباقى الأدلة ، دون أن يجمع كل الوقائع المسندة إلى كل متهم فى سياق واحد متصل يكشف فيه عن ظروف وتاريخ كل واقعة ومدى صلتها بغيرها ، للوقوف على مدى تحقق الارتباط فيما بين الوقائع المجرمة ولإعمال أثر ذلك فى تقدير العقوبة بتوقيع أشدها.

(الطعن رقم 42630 لسنة 74ق جلسة 7/6/2005)

لما كانت المادة 112/1 عقوبات التي دينت الطاعنة بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعنة سكرتيرة مجلس ………. للبحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة ………… ومن مندوبي التحصيل وأن الدفاع الحاضر معها نفى تسلمها أية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع  قد اكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع المبلغ في عهدتها أو سلم إليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق فإن ما أورده الحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره.

لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

( طعن 48981 لسنة 72 ق جلسة 15/1/2007 )

صيغــة تخالص عن وديعــة

  إنه في يوم ………………. الموافق     /     /  حرر في تاريخه ، بين كل من : أولا : (أ) بن …………… سن …………… ومهنته ………..

مذكـرة في الدفــع بالتزويـــر.

بدفاع / ……………….                              (مدعي عليه) ضــــــد ……………………………                       ……………………………                           (مدعون) في الدعوى رقم ……. لسنة …… والمحدد لنظرها جلسة …………… (الطلبــــــات) أولا : نطلب إلزام المدعين

مُذكرة في دعوى مُقابل نقدي لساعات العمل مُقدمة من المُدعي عليه.

مذكرة بدفاع / ……………….                            (مدعي عليه) ضـد …………………..                                (مدعي) في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..  (الطلبات) نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة