OQ LawFirm

احكام محكمة النقض

المستحدث من قضاء النقض على جريمة الإستيلاء.

المستحدث من قضاء النقض على جريمة الإستيلاء.

إن المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة ، ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته ، أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ، ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة .

( الطعن رقم 19148 لسنة 68ق – جلسة 1/6/2000 )

لما كانت جناية الاستيلاء على مال عام بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال عام بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من ذلك القانون من أن يكون المال مسلم للموظفة بسبب الوظيفة ، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيما تقدم أن الطاعنة وهى منتجة بشركة الشرق للتأمين التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب شرعت فى تسهيل استيلاء المحكوم عليه الثانى على المبلغ المملوك للشركة والمملوك للدولة ، وكانت الطاعنة لا تجحد صفتها التى أثبتها الحكم من كونها موظفة عامة كما لا تنازع فى طعنها بشأن ملكية الدولة للمال فإن ما وقع منها تتوافر به – بهذه المثابة – الأركان القانونية للجناية الأولى التى نصت عليها المادة 113 سالفة الذكر ، وكان الحكم قد التزم هذا النظر القانونى فى رده على دفاع الطاعنة فى شأن ما أثارته فى هذا الخصوص فإن النعى على الحكم لهذا السبب لا يكون سديداً .

( الطعن رقم 13600 لسنة 69ق – جلسة 20/1/2001 )

لما كان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت فيها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التى قارفها الطاعن والآخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفا عن الأدلة المثبتة لارتكاب الطاعن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق ، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتى من شأن عدم اتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرا فى التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادى والمعنوى .

( الطعن رقم 22767 لسنة 69 ق – جلسة 17/1/2002 )

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لارتكاب الطاعن لجناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات مما يضحى معه منعاه فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 30095 لسنة 69ق – جلسة 3/3/2002 )

الاستيلاء على مال للدولة بغير حق – مناطه ؟

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ” ، فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام المالية ثم قيام موظف عام – أو من فى حكمه – بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة .

لما كان ذلك ، وكان البين من التحقيقات – وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام – أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد فى ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئه المتهمين الستة من هذه التهمة عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق – جلسة 23/4/2003 )

لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا فى الأحوال الاستثنائية التى نص عليها القانون وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المتهمين بعد أن باشرت إجراءات التحقيق فيها عن جرائم الرشوة والشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال عام والحصول بغير حق على أختام الدولة واستعمالها بالمخالفة لأحكام المواد 103 ، 104 ، 113 ، 207 عقوبات ، وكان هذا القانون خلا من أى قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فى تلك الجرائم وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى والضريبى مما لا يستلزم لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها الحصول على إذن من مصلحتى الجمارك أو الضرائب .

( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق – جلسة 23/4/2003 )

يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية ولا يغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضى بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذى وقعت عليه الجريمة من النقد الاجنبى المسموح بتداوله في البلاد اذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الاجنبى بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة باعتباره وقت استحقاق العقاب طبقا للقانون الذى وقعت الجريمة في ظل سريانه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن تهمة الاشتراك في الاستيلاء المسندة اليه عملا بالمواد 40 فقرة ثانية وثالثة و41 و113 فقرة اولى و118 و119 /  ب و119 مكررا /  هـ من قانون العقوبات وكان الثابت من مدوناته أن الأموال المستولى عليها لم تضبط واغفل الحكم علي المطعون ضده بالرد والغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزيئا وتصحيحه بالزام المطعون ضده برد مبلغ أربعة عشرة الف وستمائه دولار امريكى وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ بالعملة المصرية في تاريخ ارتكاب الجريمة بالاضافة الى العقوبة المقيدة للحرية والمصادرة المقضى بهما .

( طعن 5737 لسنة 65 ق جلسة 26/7/2004 )

مذكرة في المطالبة بالتعويض عن المقابل النقدي لرصيد الأجازات

محكمة ……….. الابتدائية الدائرة (        ) عمال   بدفاع/ ……………….                         (المدعى عليه) ضد ………………….                               (المدعيين) في الدعوى رقم …….. لسنة ……… والمحدد لنظرها جلسة ………………