1- الدفع بانتفاء أوجه التشابة بين الأختام الصحيحة والمزورة .
إذ كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتى تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو الدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهى تنطبق على الآلة التى تشمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند استعمالها ولما كان الخاتم الذى تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر شبرا اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم .
( الطعن رقم 8712 لسنة 62ق – جلسة 14/12/2000 )
2- الدفع بالتقادم فى جريمة التزوير .
من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ، أو اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وكان تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ، وكان الحكم المطعون فى محرر عرفى ، وأنها وقعت بتاريخ 1/6/1980 وتم الإبلاغ فى عام 1989 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة ولم يكن ثمة سبب لانقطاع التقادم أو وقفه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 18347 لسنة 61ق – جلسة 4/1/2000 )
3- الدفع بأن ما أدلى به لا يشكل تزويراً .
من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور
( الطعن رقم 18347 لسنة 61ق – جلسة 4/1/2000 )
4- الدفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة تزوير المحرررات .
لما كان من المقرر انه يجب فى جريمة ارتكاب تزوير فى محرر عرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائى الدعوى تمثل فى لمن تكون التهم وهو عالم بحقيقة الوقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله ولا جناح بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريرها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن . وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بيان الواقعة الدعوى على الوجه الذى يطلبه القانون إذا لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارنه الطاعن للجريمة التى أدنته بها ، كما لم يبن أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله – والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيبا بالقصور .
( طعن رقم 17738 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 30/12/1993 )
5- الدفع بأن الجريمة هى التزوير المؤثم بالمادة 215 ع وليس تزوير فى محرر رسمى .
لما كان النص فى المادة 216 من قانون العقوبات على أنه ” كل من تسمى فى تذكرة سفر مزورة بإسم غير إسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى إستحصاله على الورقه المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ” . والنص فى المادة 224 من القانون ذاته على أن ” لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين خاصة ” ، والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 فى شأن جوازات السفر على أن ” يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه …. ” ، والنص فى المادة 38 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1969 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 آنف الذكر على النموذج الخاص بطلب إصدار جواز السفر أو تجديده – تدل فى صريح ألفاظها وواضح معناها أن الشارع قد حدد على سبيل الحصر حالات التزوير المشار إليها فيها ، وعاقب على ما كان منها يشكل فى الأصل جنايات تزوير فى أوراق رسمية ، بعقوبة الجنحة ، وعاقب على ما كان منها يشكل جنح تزوير فى أوراق عرفية ، بعقوبة أخف من تلك المقررة لجنح التزوير فى الأوراق العرفية ، وأن تذكرة السفر لا يتم إصدارها إلا بعد تقديم طلب ، ولئن كان ما تقدم من نصوص مخففة للعقاب فى صورتيه – على السياق بادى الذكر – هو فى واقع أمره خروجاً على الأصل العام المقرر فى المواد من 211 – 215 من قانون العقوبات ، إلا أنه إذ كان التزوير قد حصل فى ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها – وهو الحال فى الدعوى الماثلة – فإنه يندرج لزوماً وحتماً فى نطاق الحالات التى حددتها ، إذ لا يعقل قانوناً – فى صورة الدعوى – أن يكون التسمى بإسم مزور فى تذكرة سفر أو صنعها معاقباً عليه بعقوبة الجنحة ، ويكون التزوير فى بيانات الإستمارة أو الطلب التى لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها ، معاقباً عليه بعقوبة أشد ، الأمر الذى يتفق وما إستهدفه الشارع من العقوبات المخففة التى أوردها عقاباً على أحوال التزوير الخاصة آنفة الذكر ، وإعتباراً بأن تلك الإستمارات وما شابهها تمهد وتسلس إلى حالة التزوير الخاصة المبينة آنفاً . وإذ كان ذلك ، وكانت تذاكر السفر يقصد بها الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر ، وكان ما نسب إلى الطاعن الأول ………… على السياق المتقدم – لا يخرج عن نطاق المواد آنفة الذكر . ذلك بأن الإشتراك مع آخر فى تزوير بيانات إستمارتى جوازى السفر اللتين لا يتأتى الحصول على التذكرتين المذكورتين إلا بهما يندرج فى نطاق التأثيم الوارد بالمادتين 216 ، 224 من قانون العقوبات وهو ما يؤدى فى التكييف الصحيح والوصف الحق – إلى إعتبار الواقعة المسندة إلى الطاعن الأول مكونة للجريمة المنصوص عليها بالمادتين باديتى الذكر المعاقب عليها بعقوبة الجنحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار تلك الواقعة جناية ، فإنه يكون قد أخطأ فى التأويل الصحيح للقانون .
( طعن رقم 1883 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 27/07/1989 )
6- الدفع بعدم وجود المحرر المزور .
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا ترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ، إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق – جلسة 21/2/2000 )
7- الدفع بانتفاء جريمة استعمال الورقة لعدم ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة .
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لهما مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها ، أو شارك فى هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك فى التزوير واستعمال محررات مزورة ، والنصب ولم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات فى تزوير المحررات ، ولم يورد علمه بتزويرها .
( الطعن رقم 25632 لسنة 67ق – جلسة 1/3/2000 )
من المقرر أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل . لما كان ذلك ، وكان الحكم حيث استخلص ثبوت تهمة استعمال المحرر المزور فى حق الطاعن جاء خلوا مما يدل على علمه بتزوير المحرر ، هذا إلى أنه لا يكفى فى مجال هذا الثبوت أن يركن الحكم إلى أن الطاعن هو الذى قدم السند المزور عند تركيب هاتف له لأنه ليس من شأنه حتماً أن تتوافر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قام بتزوير المحرر أو شارك فى هذا الفعل . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله .
( الطعن رقم 14428 لسنة 64ق – جلسة 23/10/2000 )
8- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لإغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير .
ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى ، اعتباراً بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها ، وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها ، أنه مرفق بأوراق الدعوى المستندات محل التزوير غير محرزة وهو ما يتأدى منه أن تلك المستندات كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 8037 لسنة 61ق – جلسة 5/4/2000 )
مفاد إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق محل التزوير أو إطلاع الخصوم عليها .
لما كان إغفال المحكمة الإطلاع علي الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها علي الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ولا يكفي إطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة بهيئة سابقة قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .
( الطعن رقم 11655 لسنة 72 ق ـ جلسة 7/11/2002 )
تأثيم التزوير فى المحرر الرسمى ولو كان المحرر باطلاً شكلاً .
من المقرر أن التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلا فى محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 14163 لسنة 64 ق – جلسة 2/4/2003 )
افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها – وجوب استظهار الحكم له فى المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة – إغفال ذلك – قصور .
من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدون ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله . لما كان ذلك ، فإنه كلن يتعين على تغيير على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/2004 )
جريمة التزوير فى المحررات الرسمية – قيامها – بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون – مطابقة ما أثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره – لا تقوم به جريمة تزويره انتهاء الحكم إلى أن ما أثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة على صحة ما دون بها وشهادة موظفى البنك المختصين من معاينتهم التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها – قصور أسلسه إلى فساد فى الاستدلال على قيام جريمتى الإضرار والتربح .
لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة ووقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة ” النصر ” لا يطابق الحقيقة بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات – والتى أشار إليها الحكم – وأخّصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين ، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة ” النصر ” فى وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات . وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أسلسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .
( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة فى المادة 214 مكرر عقوبات المضافة بالقانون 120 سنة 1962 – يعتبر تزويراً فى محررات عرفية – وإن كانت عقوبته السجن – علة وأساس ذلك ؟
لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت فى فقرتها الأولى على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ” فالتزوير الذى يقع فى المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد فى المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً فى محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين فى هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من فى حكمه وهى صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التى تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق – جلسة 21/2/2005 )
من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله ، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال – وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات والتى عامل الطاعن بها – دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق – جلسة 21/2/2005 )
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وأن هذا القصد يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وبأن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ولا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه مادام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس
( طعن 4839 لسنة 70 ق جلسة 20/4/2008 )
الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله المنصوص عليهما فى المواد 211 , 212 , 214 من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن لا محل له ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
لما كانت المادة 210 من قانون العقوبات والتى وردت ضمن مواد الباب السادس عشر “التزوير” من الكتاب الثانى من هذا القانون على أنه ” الأشخاص المرتكبون الجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعنون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور ” ومفاد هذا النص فى صريح لفظة وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعى إلا فى جنايات التزوير المنصوص عليها فى المادتين 206 , 206 مكررا من القانون المذكور على سبيل الحصر.
وكانت النصوص المتعلقة بالإعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع فى تفسيرها ولا كذلك أسباب لإباحة التى ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضى أن يعفى من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء فى النص التشريعى على الواقعة المؤثمة انطباقا تاما سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التى تفياها المشرع من تقرير الإعفاء,
( طعن 25323 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2008 )
القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية
( طعن 87363 لسنة 76 ق جلسة 5/2/2009 )
ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة فإن كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتا بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.
( طعن 41981 لسنة 72 ق جلسة 8/2/2009 )
ان تقدير جدية التحريات لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وما استطردت إليه المحكمة من قولها: “والذى أسفر عن ضبط المتهم محرزا للأوراق المالية المزيفة المضبوطة ” إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها .
( طعن 46225 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )
من المقرر أنه يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلا وكان الحكم المطعون فيه قصر فى سرده لمؤدى الأدلة التى عول عليها ومن بينها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى على القول بأن “وقد أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات المنسوبة للعاملين بمصلحة الضرائب على الاستهلاك لا تخصهم وأنها توقيعات مزورة بطريق المحاكاة “دون أن يبين بيانات الأوراق محل التزوير ومن شهد عليها من أطرافها – وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
( طعن 1593 لسنة 77 ق جلسة 8/3/2009 )