OQ LawFirm

التعريفات والدفوع القانونية.

الدفوع القانونية لجريمة الإضرار بالمال العام.

الدفوع القانونية لجريمة الإضرار بالمال العام.

الدفع بانتفاء أركان الجريمة :

إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن ” كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بوجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها ” .

والجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركنى الخطأ والضرر الجسيم ، وقد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بوجباتها وإساءة استعمال السلطة والخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول ، والسلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم وظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة ، كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً وأن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وأما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو امتناعا .

(الطعن رقم  2713 لسنة 58 ق ، جلسة 10/11/1988 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن  ودلل على ثبوتها فى حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائى لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته  وأخرى مملوكة …………. وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع  ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة. لما كان ذلك  وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن (كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن) وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة :

(الأول) صفة الجانى وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات.

(الثانى) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يرتب على الجريمة أى نفع شخصى له .

(الثالث) القصد الجنائى  وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة  فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال  ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات  أن يكون محققاً أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها  والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً  والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.

لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن والتى دان بها – على النحو السالف بيانه – قد وضع فى عبارات عامة مجملة  لا يبين منها الأفعال المادية التى ارتكبها الطاعن والتى تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم فى مدوناته بوضوح عن أوجه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر  وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التى إمتنع عن إتباعها فى ذلك  وما صدر عنه من أقوال وأفعال تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائى إلى هاتين الثلاجتين.

ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار بالمال العام لدى الطاعن  فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التى يعمل بها.

( الطعن 9240 لسنة 65 ق جلسة 2/7/1997 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإضرار بأموال الجهة التى يعمل بها وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته  وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على ان : كل موظف عمومى ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه  وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون  وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل يجعلها لمدة سنتين .

( طعن 12062 لسنة 65 ق جلسة 1/10/1997 )

ومن المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا يتحقق القصد الجنائى فيها إلا باتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف.

( الطعن رقم 11605 لسنة 65 ق ، جلسة 1/12/1997 )

من المقرر أن جريمة الإضرار العمدى أيضاً جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى وهو اتجاه إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك ، فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه .

( الطعن رقم 21761 لسنة 67ق – جلسة 13/10/1999 )

لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة “النصر” لا يطابق الحقيقة ، بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات – والتى أشار إليها الحكم – وأخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين ، وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة “النصر” فى وقت معاصر لإصدار هذه الشهادات وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها ، فإنه يكون قاصراً قصوراً أساسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتى الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات.

(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)

لما كان من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ، بمعنى أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفى خصوص استدلاله على اشتراك الطاعنين فى جريمة تزوير شهادات الإيداع الصادرة من شركة “………….” لصالح البنوك – والتى اتخذها الحكم المطعون فيه عماداً لقضائه بإدانتهما فى جريمتى الإضرار والتربح – أورد بأن الطاعنين لم يتقدما بطلبات لرهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات مع أن عدم تقديم الطلبات المشار إليها وقاعة سلبية ، لا يصح الاستدلال بها على الاتفاق على الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً وفاسداً فى استدلاله بخصوص ما تقدم.

(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)

 

صيغــة تخالص عن وديعــة

  إنه في يوم ………………. الموافق     /     /  حرر في تاريخه ، بين كل من : أولا : (أ) بن …………… سن …………… ومهنته ………..