1 – الدفع بعدم صيرورة المال مالاً عاماً لانه لم يدخل ذمة الدولة بتسلمه من الغير موظف عمومى مختص على مقتضى وظيفته ، وأن الموظف الذى تسلمه غير مختص بتسلم هذا المال .
وقد قضت محكمة النقض بأنه : أن من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال احدى الشركات المساهمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكررا من قانون العقوبات لا تقع الا إذا كان الجانى رئيس أو عضوا بمجلس إدارة احدى الشركات المساهمة أو مديرا أو عاملا بها وان يكون المال المعتدى عليه ملكا للشركة المساهمة التى يعمل فيها المتهم وان يستغل سلطات وظيفته كى يمد الغير بالإمكانيات التى تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداد على ملكية المال وان تتجه ارادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة .
ويكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفا بالشركة المساهمة وكون وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة .
[ طعن رقم 12491 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 20/03/1997 ]
وقضت أيضاً بأنه : تتوافر أركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات متى استولى الموظف العمومى أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التى تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة ولو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكن الجانى من العاملين فى تلك الجهات .
( الطعن رقم 1846 لسنة 36 ق جلسة 30/1/1967)
وقضت أيضاً بأن : تحقق صفة الموظف العام أو من فى حكمه ركن من أركان جنايتى الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما فى حكمه – المنصوص عليهما فى المادتين 112 و 1/113 من قانون العقوبات . ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة فى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان .
( الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق جلسة 11/11/1968)
2 – الدفع بعدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم ، وأن المضبوطات عديمة القيمة
وقد قضت محكمة النقض بأن : المادة 113 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقابل النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور وكان النص القديم يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة ومستنداتها وأمتعتها ، ثم جاء النص الجديد للمادة 113 سابقة الذكر وأختار لفظ ” المال ” ليشمل العقاب بها اختلاس النقود وغيرها من الأموال على اختلاف صورها .
ومن ثم فإن الحكم إذ أعتبر ما أسند إلى المطعون ضدهما الأول والثانى – من الإستيلاء على منقولات مملوكة للدولة فى ظل النص الجديد – جنحة سرقة منطبقة على المادة 5/317 عقوبات يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيح هذا الخطأ بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادتين 113 و118 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 2964 لسنة 32 ق جلسة 18/11/1963 )
3 – الدفع بعدم توافر أركان جناية الاستيلاء على المال العام ، وأن ما أتاه المتهم هو شراء سلع من القطاع العام بنظام التقسيط المقرر ودفع مقدم الثمن وأن البيع بالتقسيط مباح للكافة .
لا يشترط لقيام جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة ، المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ، صفات خاصة فى الموظف العمومى ، كالتى اشترطتها المادة 112 من قانون العقوبات ، ولا أن يكون المال قد سلم إليه بسبب وظيفته ، بل يكفى أن يكون الجانى موظفاً عمومياً أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من القانون سالف الذكر – وأن يكون المال الذى استولى عليه بغير حق مملوكاً للدولة .
( الطعن رقم 199 لسنة 31 ق جلسة 2/5/1961)
4 – الدفع بعدم قيام القصد الجنائى وعدم قيام نية تملك المال أو تضييعه على ربه
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى ، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس وعلم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من فى حكمها ، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه ، وعلمه علماً يقينياً بأنه مملوك للدولة أو من فى حكمها ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، وما لا يستفاد من الوقائع التى أثبتها .
لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى هذا الصدد متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين إلى الطاعن لأن الحكم أعتبرها جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى شركات القطاع العام باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 6115 لسنة 52 ق جلسة 9/2/1983 )
5 – الدفع بالقصور فى بيان تفاصيل الوقائع المؤدية إلى استيلاء وتسهيل الاستيلاء .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تحقق صفة الموظف العام أو من فى حكمه ركن من أركان جنايتى الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما فى حكمه المنصوص عليهما فى المادتين 112 و 1/113 من قانون العقوبات . ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة فى الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان
( الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق جلسة 11/11/1968)
6 – الدفع بأن الفعل لا يشكل سوى مخالفة إدارية فى جريمة الإستيلاء .
وقد قضت محكمة النقض بأنه : أن من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال احدى الشركات المساهمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكررا من قانون العقوبات لا تقع الا إذا كان الجانى رئيس أو عضوا بمجلس إدارة احدى الشركات المساهمة أو مديرا أو عاملا بها وان يكون المال المعتدى عليه ملكا للشركة المساهمة التى يعمل فيها المتهم وان يستغل سلطات وظيفته كى يمد الغير بالإمكانيات التى تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداد على ملكية المال وان تتجه ارادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة ويكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفا بالشركة المساهمة وكون وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة .
[ طعن رقم 12491 ، لسنة القضائية 59 ، جلسة 20/03/1997 ]