1 – الدفع بعدم توافر جريمتى الاختلاس والاستيلاء على مال الشركة المساهمة لكون المتهم لايعمل فى الشركة وأن صلته بالشركة مجرد عمل عرضى .
وقضت محكمة النقض بأنه : يشترط لتطبيق المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجانى وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه ، واستمرار الجانى فى مباشرة أعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه فى عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف ، إذ لا يكفى أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة .
( الطعن رقم 1952 لسنة 36 ق جلسة 9/1/1967)
وقضت محكمة النقض أيضاً بأن : فرض القانون العقاب فى المادة 113 مكرراً عقوبات على عبث الموظف أو من فى حكمه بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره جائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال ومن عامل معنوى يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه .
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى نتيجة تقرير اللجنة التى تولت فحص أعمال الطاعن والميعاد الذى قام فيه الأخير بالسداد وما إذا كان تصرفه فى كمية الكسب يشكل تصرفاً فى الشئ المسلم إليه لغير مستحقيه مع سداد ثمنه فلا يعد اختلاسا ما دام هذا التصرف لم يكن على أساس أن الجانى يتصرف فيما يملك و بنية إضاعة المال على صاحبه أم يشكل اختلاسا قام الطاعن بسداد قيمته بعد اكتشاف الجريمة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى البيان بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 759 لسنة 38 ق ، جلسة 10/6/1958 )
2 – الدفع بعدم توافر نية الاختلاس والاستيلاء على مال الشركة المساهمة.
وقضت محكمة النقض بأنه : متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم أن المتهم وهو عامل بمصلحة السكة الحديد إستولى بغير حق على أدوات مملوكة للمصلحة قيمتها خمسة وعشرون جنيهاً ، فإن الواقعة على هذه الصورة تكون جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 53 ، وهى استيلاء موظف عمومى ” أو من فى حكمه” بغير حق على مال مملوك للدولة إذ لا يشترط لتوافر هذه الجريمة صفات خاصة فى الموظف العمومى كما اشترطت المادة 112 من قانون العقوبات ، ولا أن يكون المال قد سلم إلى الجانى بسبب وظيفته بل يكفى لتوافرها أن يكون الجانى موظفاً عمومياً ” أو من فى حكمه” وأن يكون المال الذى إستولى عليه بغير حق مملوكاً للدولة وذلك بخلاف النص القديم للمادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور إذ كان يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة وسنداتها وأمتعتها ثم جاء النص الجديد للمادة 113 عقوبات وأختار لفظ المال فشمل بذلك النقود وغيرها من جميع صور المال
( الطعن رقم 1112 لسنة 28 ق جلسة 3/11/1958)
3 – الدفع بان بعدم تسلم الأشياء محل الاختلاس والاستيلاء .
وقضت محكمة النقض بأن : جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113/1 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان الجانى من الموظفين فى المشروعات الخاصة المبينة فى القانون بيان حصر – سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً – وأن يكون تسلمه المال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل فى اختصاصه الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر ممن يملكه أو مستنداً من القوانين أو اللوائح ، أما إذا كان الجانى قد أستلم المال بصفته عميلاً للبنك – لا بصفته موظفاً فى المشروع – فإنه يكون مديناً بهذا المال فحسب ولا تتحقق بتسلمه له ، جناية الاختلاس كما هى معرفة به فى القانون .
( الطعن رقم 601 لسنة 38 ق جلسة 14/5/1968)