OQ LawFirm

التعريفات والدفوع القانونية.

الدفوع القانونية لجرائم التزييف.

الدفوع القانونية لجرائم التزييف.

1- الدفع بانتفاء نية التداول .

تنص المادة 205 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956 على أنه : ” يعفى من العقوبات المقررة فى المادتين 202 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجناية قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع فى التحقيق . ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ” . فالقانون قد قسم أحوال الإعفاء فى هذه المادة إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منها بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة ، وإشترط فى الحالة الأولى – فضلاً عن المبادرة بالإخبار قبل إستعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة – أن يصدر الإخبار قبل الشروع فى التحقيق .

أما الحالة الثانية من حالتى الإعفاء فهى وإن لم تستلزم المبادرة بالإخبار قبل الشروع فى التحقيق ، إلا أن القانون إشترط – فى مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الإخبار – أن يكون إخباره هو الذى مكن السلطات من القبض على غيره من الجناة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة ، فموضوع الإخبار – فى هذه الحالة – يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى الإفضاء بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على مرتكبى الجريمة ، فإن كانت السلطات قد تمكنت من معرفة الجناة والقبض عليهم من غير هذا الطريق فلا إعفاء.

ولما كان الطاعن يسلم فى أسباب الطعن بأنه أدلى بإقراره عقب القبض عليه وتفتيش مسكنه بإذن من النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الإخبار بعد الشروع فى التحقيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن إقرار الطاعن – وهو ما لا ينازع الطاعن فى صحته – أن المتهم الثانى قد حضر إلى مسكنه فى فترة غيابه عنه وترك العملة المزيفة المضبوطة وأن الشرطة داهمت منزله عقب عودته وأثناء إمساكه بالمضبوطات ، وكان يبين مما أورده الحكم عن واقعة الدعوى أن تحريات الشرطة التى سبقت صدور إذن النيابة العامة بالتفتيش قد دلت على قيام المتهم الثانى والطاعن بتزييف العملة المعدنية بمنزل ثانيهما .

ولما كان الواضح مما تقدم أن أمر المتهم الثانى كان قد تكشف قبل القبض على الطاعن وإدلائه بإقراره وأن الإقرار لم يضف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض على المتهم الثانى حتى يتحقق بذلك مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية المشار إليها ، فضلاً عن أن مقالة الطاعن لا يتحقق فيها معنى الإخبار فى هذه الحالة والذى يجاوز مجرد التعريف بالجناة إلى تسهيل القبض عليهم . ومن ثم فقد تخلفت شرائط الإعفاء بحالتيه .

( طعن رقم 1984 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 18/10/1965 )

 

2- الدفع بأن الجريمة وقفت عند حد التحضير .

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى إعداد العمدة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا الا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العمدة الورقية الصحيحة ، اما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما اتقن استعمالها – إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم .

( طعن رقم 1526 ، للسنة القضائية 45 ، بجلسة 04/04/1976 )

 

3- الدفع بالإعفاء من العقاب فى جرائم التزييف .

إن القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التى دين الطاعن بها ، يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لازماً على المحكمة استظهاره كافياً ، وإذ كان الطاعن قد أنكر علمه بتقليد العملة المضبوطة ، وكان القدر الذى أورده الحكم فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن والرد على دفاعه بانتفائه لديه لا يكفى لتوافر هذا القصد ولا يسوغ به إطراح دفاع الطاعن بانتفاءه فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 27138 لسنة 67ق – جلسة 8/5/2000 )

النعى بعدم كفاية الأدوات المضبوطة بحانوت الشاهد لتقليد العملة وأنها مما تحويه كافة المنازل عادة . جدل موضوعى . غير جائز أما النقض .

من المقرر أنه ما يثير الطاعن حول الأدوات التى ضبطت بحانوت الشاهد الأول وحدها دون جهاز المسح الضوئى فى عملية تقليد العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 19775 لسنة 74 ق – جلسة 4/4/2005 )

لما كان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلف المصنفات المكتوبة المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم ، ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه مالياً ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه ، ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال ، كما يبين من البند الثانى من المادة السادسة أن حق المؤلف فى الاستغلال يتضمن ” نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة ، أو الرسم ، أو الحفر ، أو التصوير ، أو الصب فى قوالب ، أو التسجيل ، أو النسخ ، أو التثبيت على اسطوانات ، أو أشرطة مسموعة ، أو مرئية ، أو بأية طريقة أخرى ” كما تنص المادة 37 فى فقرتها الأولى على أن ” للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون ” فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة ، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن ” يعاقب بالحبس وبغارمة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : أولاً : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون . ثانياً : ……. ثالثاً : من باع أو عرض للبيع أو للتـداول أو الإيجار مصنفاً مقلداً مع عمله بتقليده . رابعاً … الخ .

( الطعن رقم 9784 لسنة 66 ق – جلسة 8/5/2005 )     

من المقرر أنه يكفى للعقاب على حيازة عملة مزيفة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التزييف متقنا بحيث ينخدع به حتى المدقق بل يكفى أن يكون بين الورقة المزيفة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس وإذ كان الحكم قد أثبت نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن من أجل حيازتها مزيفة بحيث ينخدع بها بعض الأشخاص فإنه لا ينال من سلامته نص التقرير بكامل أجزائه ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله.

( طعن 46225 لسنة 75 ق جلسة 8/2/2009 )

الدفوع الموضوعية لجريمة التزوير.

1- الدفع بانتفاء أوجه التشابة بين الأختام الصحيحة والمزورة . إذ كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات والرموز الخاصة

 صيغــة عقـد مقاولة صيـــانة

  إنه في يوم ………………. الموافق     /     /  حرر في تاريخه ، بين كل من : أولا : شركة / ……………. لصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية