OQ LawFirm

التعريفات والدفوع القانونية.

الدفوع القانونية بحسن النية عند القضاء بالمصادرة والطعون عليها.

الدفوع القانونية بحسن النية عند القضاء بالمصادرة والطعون عليها.

من المقرر أن المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة – السارى على واقعة الدعوى – قبل تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2002 ، قد جرمت من يقوم بدمغ مشغولات ذهبية بطريقة غير مشروعة ، ونصت على أنه صدور حكم نهائى تقوم المصلحة بتسليم المشغولات لأصحابها بعد كسرها ، ولا يحكم بالمصادرة إلا فى حالة العود , إذ خلت الأوراق من توافر ظرف العود فى حق المتهمين فإن المحكمة لا تقضى بمصادرة المضبوطات إعمالا للنص سالف الإشارة .

( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق – جلسة 23/4/2003 )

لما كانت الوقائع – على ما جاء به الحكم المطعون فيه – أنه تم القبض على الطاعن وتفتيشه لمجرد كونه متواجدا مع المأذون بتفتيشه دون أن يكون إذن النيابة العامة صادرا بتفتيشه أو تفتيش من عساه أن يكون موجودا مع المأذون بتفتيشه ، لدى تنفيذه ، ودونه قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانونا أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالى تفتيشه ، فإن تفتيشه يكون باطلا ، ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش قد وقع باطلا وكذلك شهادة من أجراه لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها فى الإدانة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريرا لإطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمدا منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل .

ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن من تهمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .

( الطعن رقم 23765 لسنة 67 ق – جلسة 17/1/2000 )

لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة ، وإذ كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم “5” وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التى استخدمت فى الجريمة تلك الوسائل التى استخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة – بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة قد استظهرت فى مدونات الحكم وفى معرض تحصيلها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم فى ارتكاب جريمته درجاته الآلية التى وجد بها المخدر المضبوط فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانونى الصحيح ولا وجه للنعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون ، هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التى دين الطاعن بها.

(الطعن رقم 19455 لسنة 74 ق جلسة 3/1/2005)

المستحدث من قضاء النقض :

المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية، أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار إجراء بوليسي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.

[الطعن رقم 43 –  لسنة 26 ق  ، الجلسة 20 / 3 / 1956]

إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة في المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه ، ومتى كان ذلك مقرراً وكان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفاً للقانون.

[ الطعن رقم 1185 – لسنة 27 ق ، الجلسة 18 / 11 / 1957 ]

المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه. ومتى كان ذلك مقرراً، وكان القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتماً القول برد الشيء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة المصادرة المقضي بها.

[الطعن رقم 2088 – لسنة 32 ق ، الجلسة 31 / 12 / 1962]

إنه وإن كان نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الذي يقضي بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، إلا أنه وقد تضمنت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه ثبوت تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده الثاني – صاحب السلاح المضبوط وذخيرته – واعتباره مسئولاً جنائياً عن واقعة تسليمه السلاح وذخيرته للمطعون ضده الأول بما يمتنع عليه معه قانوناً إحراز وتداول ذلك السلاح فإنه كان يتعين على المحكمة أن توقع العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 30 سالفة الذكر وتقضي بالمصادرة باعتبارها من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها في جميع الأحوال ما لم يقم دليل على عدم مسئولية صاحب السلاح المرخص له جنائياً – ويكون الحكم المطعون فيه إذا أغفل توقيع تلك العقوبة مع وجوبها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه والحكم بالمصادرة بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.

 [الطعن رقم 2050 –  لسنة 34 ق ، الجلسة 19 / 4 / 1965]

الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمي حقوق الغير الحسني النية، وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في حملها. أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً فيه – كما هو واقع الحال في السلاح المضبوط المملوك لوزارة الداخلية – فإنه لا يصح قانوناً أن يحكم بمصادرة ما يملكه. ومن ثم فإن القضاء بالمصادرة يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة السلاح المضبوط.

[الطعن رقم 1899 – لسنة 35 ق ، الجلسة 14 / 02 / 1966]

متى كان القطن المضبوط على ذمة الدعوى الجنائية قد تم بيعه وإيداع ثمنه خزانة المحكمة قبل القضاء بالمصادرة ، وكانت المصادرة المقضى بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد وردت – وفقا لما قرره الحكم الجنائى – على المبلغ المتحصل  من البيع ، وإذ قرر الحكم المطعون فيه ” الصادر فى الدعوى المدنية ” الإرتباط بقضاء الحكم الجنائى بالمصادرة بإعتباره قضاء لازما ومتعلقا بوقوع  الفعل المكون للجريمة ، فإن مؤدى ذلك هو إعتبار إرتباط الحكم المطعون فيه وارادا على مصادرة المبلغ المتحصل من المبيع.

[الطعن رقم 338 –  لسنة 31 ق  ، الجلسة 24 / 1 / 1967]

إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة ، قهراً عن صاحبها ، وبغير مقابل ، وهى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته و قضى عليه بعقوبة أصلية ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، كما قد تكون المصادرة فى بعض القوانين الخاصة  من قبيل التعويضات المدنية ، إذ نص على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجنى عليه أو خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار ، وهى بوضعها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، وهى بوضعها الثانى توفر للمجنى عليه صفة المطالبة بها كتعويض وفى أن يتتبع حقه فى ذلك أمام درجات القضاء المختلفة ، حتى فى حالة الحكم بالبراءة .

 [الطعن رقم 1666 – لسنة 39 ق ، الجلسة 22 / 3 / 1970]

صيغة عقد توكيل بإدارة مزرعة  

    أقر انا …..المصرى الجنسية والمقيم …….بطاقة عائلية رقم …… بتاريخ   /   /       سجل مدنى ………مسلسل رقم …………. بأننى وكلت الاستاذ ………… فى كافة