OQ LawFirm

التعريفات والدفوع القانونية.

الدفع بعدم ارتكاب الجريمة فى المكان الذى وقعت فيه . الدفع بعدم سريان القانون المصرى . الدفع بأن الجريمة غير معاقب عليها فى البلد التى وقعت فيها خارج مصر .

الدفع بعدم ارتكاب الجريمة فى المكان الذى وقعت فيه . الدفع بعدم سريان القانون المصرى . الدفع بأن الجريمة غير معاقب عليها فى البلد التى وقعت فيها خارج مصر .

الدفع بعدم ارتكاب الجريمة فى المكان الذى وقعت فيه .

الدفع بعدم سريان القانون المصرى .

الدفع بأن الجريمة غير معاقب عليها فى البلد التى وقعت فيها خارج مصر .

لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات أن يشترط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى أقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج بحده معاقبا عليها طبقا لقانون المملكة العربية السعودية وإذا كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في تلك الدولة فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .

( الطعن رقم 3011 لسنة 32 ق ، جلسة 17/12/1962 )

الأصل في أن التمسك بتشريع اجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها إلا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الإقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه يتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه أن يتحقق من إن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه .

( الطعن 3011 لسنة  32 ق ، جلسة 17/12/1962 )

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وكان مؤدى هذا النص إن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التى أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من اجلها والتى وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق وإذ ما كان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى وكان الأصل أن التمسك بتشريع اجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها إلا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الإقليم المصرى عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه أن يتحقق من إن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه وهو ماخلا منه الحكم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999 )

الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه :

من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه علي وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان – بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ولذا فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي.

( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق جلسة 28/3/1985 )

لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء هما تشريعان مكملان لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيهما من جرائم وعقوبات مقررة ولا يعتد بالجهل بأحكامهما ، ولما كان ما أثاره الطاعن في الشق الآخر من طعنه أنه كان يجهل إجراءات الحصول علي الترخيص وما تم من إجراءات كان له أثره علي القصد الجنائي لديه ، وان جهله هذا يشكل خطأ في الواقع والقانون الخاص بالمباني لا يعد من القوانين الجنائية مما يؤدي إلي الإعفاء من المسئولية – فبفرض إبدائه أمام المحكمة الاستئنافية – لا يعدو أن يكون دفعا بالجهل بأحكام هذين القانونين أنزله منزلة الجهل بالواقع الذي ينتفي به القصد الجنائي وهو بهذه المثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.

(الطعن رقم 955 لسنة 46 ق – جلسة 7/2/1977)

الأصل عملا بالمادة الأولي من قانون العقوبات أن التشريع الجنائي المصري هو الذي يطبق دون غيره علي من يرتكب في إقليم الدولة فعلا يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أيا كانت جنسية مرتكب الفعل ، وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة علي إقليمها ، وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية . ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأراضي التي تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلا عن المياه الإقليمية . ولا يستثني من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولي من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمي ، ويمتد اختصاص القضاء الإقليمي الجنائي إلي السفن التجارية الأجنبية الراسية في الميناء في حدود ما أقرته اتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التي نصت علي حق الدولة في التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالمواني أو المياه الإقليمية في حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضروريا للقضاء علي اتجار غير مشروع في المواد المخدرة. ثم أكدته – من بعد – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 وصدقت عليها بالقرار الجمهوري رقم 145 لسنة 1982 في 30 من إبريل سنة 1982 ووافق مجلس الشعب عليها في 22 من يونيه 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدي الأمين العام للأمم المتحدة. بالنص في المادة (27) منها علي أن : ” لا ينبغي للدول الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية علي ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت علي ظهر السفينة أثناء مرورها إلا في الحالات التالية :-

(أ) ………… (ب) …………. (ج) …………. (د) أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر علي العقل وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة بور سعيد بناء علي تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات علي باخرة لبنانية رست في الميناء فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره ولما للسلطات المصرية في هذه الحالة من حق القيام بإجراءات التفتيش والضبط التي تسمح بها قوانينها في المراكب التجارية التي تكون راسية في مياهها الإقليمية أو موجودة في مياهها الداخلية ويكون منعي الطاعن بعدم اختصاص مصدر الإذن بإصداره قولا إن السفينة تحمل علما أجنبياً فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد.

(طعن رقم 671 لسنة 56 ق – جلسة 4/6/1986)

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ” وهو ما يقتضى بداهة أن التشريع الجنائى المصرى هو الذى يطبق دون غيره على من يرتكب فى إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها وهو الوسيلة لتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية ، ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التى تحدها حدودها السياسية بما فيها من أنهار وبحيرات وقنوات وموانئ فضلاً عن المياه الإقليمية ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما تقتضيه قواعد القانون الدولى من إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والأفراد العسكريين الأجانب من الخضوع للقضاء الإقليمى ، ويمتد إختصاص القضاء الإقليمى الجنائى إلى السفن التجارية الأجنبية الراسية فى الميناء ، فى حدود ما أقرته إتفاقية جنيف المعقودة سنة 1958 التى نصت على حق الدولة فى التعرض للسفن التجارية الأجنبية أثناء مرورها بالموانى أو المياه الإقليمية فى حالات من بينها أن يكون هذا التدخل ضرورياً للقضاء على إتجار غير مشروع فى المواد المخدرة ، ثم أكدته – من بعد – إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار – التى وقعت عليها مصر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1982 وصدقت عليها بالقرار الجمهورى رقم 145 لسنة 1983 الصادر فى 30 أبريل سنة 1983 و وافق مجلس الشعب عليها فى 22 من يونيه سنة 1983 وأودعت وثيقة التصديق عليها لدى الأمين العام للأمم المتحدة – بالنص فى المادة 27 منها على أن ” 1- لا ينبغى للدولة الساحلية أن تمارس الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارة خلال البحر الإقليمى من أجل توقيف أى شخص أو إجراء أى تحقيق بصدد أية جريمة إرتكبت على ظهر السفينة أثناء مرورها إلا فى الحالات التالية فقط : “أ” ….”ب”….”جـ”….”د” أو إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التى تؤثر على العقل ” ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر من وكيل نيابة الميناء بورسعيد بناء على تحريات الشرطة التى أسفرت عن أن الطاعن قد جلب مخدرات على باخرة لبنانية رست فى الميناء ، فإن الإذن يكون قد صدر ممن يملك إصداره ، لما للسلطات المصرية – فى هذه الحالة – من حق القيام بإجراءات التفتيش والضبط التى تسمح بها قوانينها فى المراكب التجارية التى تكون راسية فى مياهها الإقليمية أو موجودة فى مياهها الداخلية ، و يكون منعى الطاعن بعدم إختصاص مصدر الإذن بإصداره قولاً أن السفينة تحمل علماً أجنبياً فلا تخضع لقانون الدولة غير سديد .

[الطعن رقم 671 لسنــة 56 ق  –  تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1986]

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ” ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الإختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه ” ، وكان مكان إرتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر ، الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينها ، وتعتبر الجريمة أنها إرتكبت فى المكان الذى وقع فيه الفعل المادى وفى المكان الذى حدثت فيه النتيجة وفى كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتى تتكون منها الحلقات السببية التى تربط بين الفعل والنتيجة .

[الطعن رقم 109 –  لسنــة 57 ق  –  تاريخ الجلسة 1 / 4 / 1987 ]

لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وكان مكان إرتكاب الجريمة هو المكان الذى يتحقق فيه ركنها المادى أو جزء من هذا الركن والذى يقوم على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما وتعتبر الجريمة أنها إرتكبت فى المكان الذى وقع فيه الفعل المادى وفى المكان الذى حدثت فيه النتيجة وفى كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتى تتكون من الحلقات السببية التى تربط بين الفعل والنتيجة .

 [الطعن رقم 23201سنــة 63 ق ، الجلسة 3 / 10 / 1995 ]

لما كانت المادة الاولى من قانون العقوبات قد نصت على ان ( تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ) كما نصت المادة الثامنة منه على ان ( تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) وجرى نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة فى جمهورية مصر العربية بأن كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدمه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيدعلى خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه …..) وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن ومتهمين اخرين تحريض ………… على مغادرة البلاد وتسهيل سفرها باستخراج جواز السفر لها وتذكرة السفر والتأشيرة وانهم اصطحبوها لدولة الامارات للاشتغال بالدعارة وان عناصر هذه الجريمة قد توافرت فى اقليم الدولة المصرية واورد الحكم من الاعتبارات السائغة ما يبرر به قضاءه وبما ينم عن فهم سليم للواقع فان الدفع بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى – بفرض اثارته – لا يعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا اما ما يثيره الطاعن من ان سفرها كان لغرض مشروع هو العمل فانه مردود بأن العبرة فى جرائم القوادة الدولية بقصد الجانى نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى ادركته المجنى عليها من نقلها غرضا مشروعا ما دام الجانى يضمر غرضا اخر هو البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلا سائغا ومن ثم فان الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون وبمنأى عن قالة القصور فى التسبيب .

 [الطعن رقم 17143 –  لسنــة 64 ق  ، الجلسة 27 / 12 / 1999]

لما كانت الفقرة ” أولاً ” من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من أرتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري، فإن مفاد ذلك أن حكم هذه الفقرة ينصرف إلى كل شخص سواء أكان وطنياً أم أجنبياً أرتكب في الخارج فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة ويتم الاشتراك بطريقة أو أكثر من طرق الاشتراك المنصوص عليها في القانون ويتحقق ولو كان الجاني أجنبياً مقيماً في الخارج ولم يسبق له الحضور إلى البلاد ، لما كان ذلك فإنه لا محل لما تحاج به الطاعنة من أنها سورية الجنسية وأنه لم يسبق لها دخول البلاد قبل يوم ضبطها.

[الطعن رقم 1239 –  لسنــة 43 ق  –  الجلسة 23 / 2 / 1974 ]

لما كانت المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن ، كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البند الذى ارتكب فيه ، فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته هو أن تكون الجريمة التى أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتى وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون روسيا وإذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل فى هذه الدولة وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها الا أنه فى خصوص سريان قانون العقوبات المصرى خارج الاقليم المصرى عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فإنه من المتعين على قاضى الموضوع ـ وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ـ أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لا أن يعتد فى هذا الخصوص الى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا .

[الطعن رقم 24010 –  لسنــة 64 ق  الجلسة 16 / 12 / 1996]

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن ” كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه .

وكان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق , وإذ ما كان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب اليهما في هذه الدعوى , وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعي التدليل عليها , إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون, فإنه من المتعين على قاضي الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه , أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه , وهو ما خلا منه الحكم, مما يعيب الحكم.

[الطعن رقم 15325 –  لسنــة 64 ق  الجلسة 14 / 12 / 1999]

اذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة امام محكمة ثانى درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى اعمالا لنص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات وبانتفاء ركن التسليم فى جريمة التبديد وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( ان التهمة ثابتة قبل المتهم من اقوال المبلغ بمحضر الضبط وايصالى الامانة المرفقين بالاوراق وما قدم من مستندات الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى ادانة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية ) وكان الدفاع الذى اثاره الطاعن امام المحكمة الاستئنافية – بشقيه – جوهريا وقد يترتب عليه – ان صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى بما كان ينبغى عليها وقد اثبت بمحضر الجلسة ان تمحصه بلوغا الى غاية الامر فيه او ان ترد عليه بما يدفعه اما وانها لم تعرض له فان حكمها يكون قد تعيب بالقصور فوق اخلاله بحق الدفاع .

[الطعن رقم 23148 –  لسنــة 64 ق  الجلسة 23 / 3 / 2000]