OQ LawFirm

التعريفات والدفوع القانونية.

الدفع بسوء النية والتعسف في استعمال الحق

الدفع بسوء النية والتعسف في استعمال الحق

وقد شرع المشروع نظرية التعسف واعتبر متعسفا كل من :

1- استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه التعويض .

2- ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية :

  (أ) إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير .

(ب) إذا كانت المصالح التي يرمى هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .

(ج) إذا كانت المصالح التي يرمى هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة .

فنلاحظ أن انعدام النفع في الفعل إذا لم يثبت أنه نتج عن خطأ في التقدير فهو يدل على أن سوء النية هو السبب الوحيد في القيام بذلك الفعل .

وقد يتضمن سوء نية صاحب الحق في حالة وجود مصلحة غير جدية لصاحب الحق ، مع فداحة الضرر الذي يصيب الغير ، بحيث تكون هذه المصلحة غير الجدية ستارا لتغطية سوء القصد ، وفي هذا تقول الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ” إنه معيار مادي ولكنه كثيرا ما يتخذ قرينة على توافر نية الإضرار بالغير” ، وكذلك في حالة اختيار صاحب الحق أكثر الطرق ضررا بغيره ، في استعمال حقه ، ودون فائدة تعود عليه ، على حين أن له فضلا عن ذلك اللجوء الى طرق أخرى لا يلزم عنها هذا الضرر ولا يتضرر بها .

وكذلك يمكن القول بسوء النية في استعمال المتعاقد حقه استعمالا منافيا للمصلحة المشروعة وهو ينوي الإضرار بالمتعاقد الآخر  ، وذلك كما في حالة قيام صاحب العمل بفصل العامل الذي ينتمي الى النقابة المختصة به وزملائه ، ذلك أن صاحب العمل له حق فسخ عقد العمل في بعض الأحوال ، ولكن استعمال هذا الحق بما يترتب عليه فصل العامل لا لشيء إلا انتقاما منه بسبب انتمائه الى النقابة ولإكراه الآخرين على عدم الانتماء يعد تعسفا في استعمال الحق مقرونا بالنية المباشرة بالإضرار بالعامل على صورة الاستعمال المنافي للقانون .

والخلاصة أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .