لا يقبل الدفع بالجهل بالعلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له .
قضاء النقض :
إن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له يفترض فى حق الكافة ، ومن ثم فإنه لا يقبل الدفع بالجهل بها أو الغلط فيها كذريعة لنفى القصد الجنائى .
( الطعن رقم 2020 لسنة 38 ق ، جلسة 10/2/1969 )
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى أعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة ، وهذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية :
أولاً : إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه .
ثانياً : إذا حسنت نيته وأرتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو أعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما أورد فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يحرم الجمع بين الزوجة ووالدتها .
ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى أعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الاعتقاد – وهو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك – ومن ثم يكون ما ينعاه على الحكم فى هذا الخصوص بعيداً عن محجه الصواب .
( الطعن رقم 1851 لسنة 59 ق ، جلسة 9/10/1989 )
من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط فى فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائى باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجه الصحيح أمر مفترض فى الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع فى بعض الأحيان – بيد أنه افتراض تمليه الدواعى العملية لحماية مصلحة المجموع ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض فى حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائى .
( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق ، جلسة 28/3/1985 )
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى أعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه فى القوانين التى أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد فى المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية ” أولاً ” إذا أرتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو أعتقد أنها واجبة عليه ” ثانياً ” إذا حسنت نيته أرتكب فعلاً تنفيذاً لم أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر فى المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، وإذا كانت الطاعنة لم تدع فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر على المرآة الجمع بين زوجين وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً والأسباب المعقولة التى تبرر لديها هذا الاعتقاد ، وقد أثبت الحكم فى حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر وما زالت فى عصمته وأخفت هذه الواقعة عن المأذون وقررت بخلوها من الموانع الشرعية وقدمت له أشهاد طلاقها من زوج سابق وقررت بانتهاء عدتها منه شرعاً وعدم زواجها من آخر بعده وهو ما رددته فى اعترافها بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وبررت ذلك بانقطاع أخبار زوجها عنها وحاجتها إلى موافقة الزوج الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن فى ذاته الرد على دعوى الطاعنة بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن.
( الطعن رقم 3842 لسنة 56 ق ، جلسة 20/11/1986 )
من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه علي وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان – بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ولذا فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي.
( الطعن رقم 7588 لسنة 53 ق جلسة 28/3/1985 )
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه – وهو في خصوص الدعوى خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية – يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم – فإذا كان الحكم قد التفت عن الرد علي ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذا له – وهو دفاع جوهري – فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.
( الطعن رقم 1467 لسنة 29 ق جلسة 15/3/1960 )
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه – وهو في خصوص الدعوى خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية – يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم – فإذا كان الحكم قد التفت عن الرد علي ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذا له – وهو دفاع جوهري – فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1467 لسنة 29ق جلسة 15/3/1960)